responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 368
وضع سياسة اقتصادية ناجحة توفّر لكلّ أفراد الامّة القدرة على العيش والدخل اللائق بهم، كما يجب عليه توفير سبل الارتقاء بالحياة الاقتصادية للناس وازدهارها.
قال الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: «... اللَّه اللَّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البُؤسى والزَمنى، فإنّ في هذه الطبقة قانعاً [1] ومعترّاً [2]، واحفظ للَّه ما استحفظك من حقّه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلّات صوافي الإسلام [3] في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثلَ الذي للأدنى...» [4].
وقد يكون توفير فرص العمل مقدّماً على المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين؛ لأنّ في الاولى ضمان الاستقرار المالي لأفراد المجتمع الإسلامي وتشجيعاً لهم على الكسب والعمل، فيما الثانية قد تخلق عندهم حالةً من الاتّكال وعدم العمل والانتاج.
وهذا ما لعلّه يفهم من الموقف الفقهي بتقديم الإقراض على الصدقة، وهو موقف نابع من بعض الروايات الشريفة؛ لأنّ الإقراض يفرض على المقترض العمل لسدّ الدين، ممّا يضاعف قوّة الإنتاج.
ولا يقف الحكم هنا في حق الدولة الإسلامية على ذلك، بل ينبغي لكلّ من يمكنه المساعدة في رفع البطالة، وحتى لو لم نجعل ذلك بالعنوان الأولي على الدولة إلّا أنّه ثابت عليها بالعنوان الثانوي؛ لأنّ البطالة ترفع مستوى الجريمة في المجتمع وتضعف قدرة المجتمع الإسلامي على الإنتاج وتحقيق التنمية ويزداد معها معدّل الطلاق والعزوبة ممّا يساعد في تفشي الأخلاق السلبية المرفوضة.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حكومة، ولاية)

[1] القانع: هو السائل الذي لا يلحّ في السؤال ويرضى بمايأتيه عفواً. المفردات: 685.
[2] المعترّ: وهو المُعترِض للسؤال. المفردات: 556.
[3] الغلّات: جمع غلّة، وهي الدخل الذي يحصل من‌الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. (لسان العرب 10: 110) والصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدتها: صافية (لسان العرب 7: 370).
[4] نهج البلاغة: 438، الكتاب 52. المستدرك 13: 168، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 2. مع اختلاف يسير.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست