responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 366
عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا» [1]، واختاره بعض المعاصرين [2].
ويدلّ على ذلك ما رواه أبو بصير، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة» [3].
ولعدم صدق الفقير بالنسبة إليه عرفاً وشرعاً [4]؛ لأنّه كان قادراً على الاكتساب لكنّه لم يفعل تكاسلًا، ككثير من البطّالين وأهل السؤال ممّن لهم القدرة الفعلية على كثير من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم، ولكنّهم تعوّدوا على البطالة والتعيّش بالصدقات التي لم يشرّعها اللَّه جلّ شأنه إلّا للعجزة ومن لا يساعدهم كسبهم على نفقاتهم ونفقة عيالهم، كلّ ذلك صرّح به كاشف الغطاء، ثمّ قال: «لعلّ في إعطائهم [من الزكاة] تعطيل للأيدي العاملة وترويج للبطالة، ولعلّه من أعظم المحرّمات لمن يعرف ذوق الشارع الحكيم وحكمة الأحكام» [5].
القول الثاني: أنّ البطالة لا توجب منع الزكاة.
واختاره المحقّق النجفي، واستظهره من عبارة بعض القدماء والمتأخّرين أيضاً [6]، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه [7].
واستدلّ لذلك بصحيح معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنّ الصدقة لا تحلّ لغني، ولا لذي مرّة سويّ [8]، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تصلح لغني» [9].
وهو ظاهر في اقتصار المنع على الغني، فالعاطل عن العمل من غير عذر يجوز له أخذ الزكاة [10].

[1] العروة الوثقى 4: 99- 100.
[2] مستمسك العروة 9: 219- 220. تحرير الوسيلة 1: 305. المنهاج (الخوئي) 1: 310، م 1135.
[3] الوسائل 9: 231، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 1.
[4] مهذّب الأحكام 11: 172.
[5] العروة الوثقى 4: 100، تعليقة كاشف الغطاء.
[6] جواهر الكلام 15: 313، 314.
[7] العروة الوثقى 4: 99- 100، تعليقة النائيني، الشيرازي، الگلبايگاني، الرقم 5.
[8] المرّة: القوّة والشدّة. والسوي: الصحيح الأعضاء. النهاية (ابن الأثير) 4: 316.
[9] الوسائل 9: 231، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 3.
[10] انظر: مستمسك العروة 9: 219.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست