responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 361
اجرة عن البضع، ولا مهر، ولا عقر، بل اجرة الخدمة الفائتة خاصة وإن لم يستخدمها.
والفرق بين منفعة البضع وسائر المنافع أنّ اليد لا تثبت على منفعة البضع، ألا ترى أنّ السيّد يزوّج الأمة المغصوبة ولا يؤجرها، كما لا يبيعها؛ لأنّ يد الغاصب حائلة بين المستأجر والمشتري وبين الجارية» [1].
وأمّا الحرّة فلعلّ عدم ضمان البضع فيها أوضح؛ لما ثبت عندهم من عدم ضمان مطلق منافع الحرّ، وعدم ماليتها، فعدم الضمان في‌ البضع أولى.
قال الفاضل الأصفهاني: «لأنّ البضع منفعة، ومنافع الحرّ لا تضمن» [2].
وقال السيّد الخوئي: «وعلى الجملة، أنّ البضع وسائر الاستمتاعات لا ماليّة لها في حكم الشارع، ومن هنا لو حبس أحد زوجة غيره وفوّت عليه جميع الاستمتاعات لم يُضمن بشي‌ء، وليس ذلك إلّا لأجل أنّ البُضع وسائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال.
نعم، قد ثبت مهر المثل في موارد الوطء بالشبهة تعبّداً؛ لاحترام الأعراض... وبذلك تظهر الحال في العقد المنقطع أيضاً؛ فإنّ الاجرة فيه أيضاً بإزاء نفس الزوجيّة دون البُضع، وتبعّض الاجرة مع عدم التمكين في بعض المدّة إنّما هو من جهة النصّ الخاص، وأمّا في موت المرأة أثناء المدّة فالتبعّض على القاعدة» [3].
وبذلك ظهر الحال فيما يظهر من بعض المتقدّمين والمتأخّرين من الحكم بضمان منفعة البضع بالتفويت- وإن لم نقل بضمان سائر منافع الحرّ- استشهاداً ببعض الأحكام التي قد يظهر منها مالية البضع وضمانه [4].
وقد مرّت إشارة السيّد الخوئي إلى بعضها والجواب عنها.
ثمّ من الفروع التي يتوقّف حكمها
[1] التذكرة 2: 382 (حجرية).
[2] كشف اللثام 7: 121. وانظر: جواهر الكلام 37: 35- 41.
[3] مصباح الفقاهة 3: 112.
[4] انظر: المسالك 7: 111، 155، 195، 257.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست