responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 357
بُضع‌ أوّلًا- التعريف:
البُضع- لغة-: يطلق على عدّة معانٍ، كالفرج والجماع وعقد النكاح [1] والطلاق ومهر المرأة [2]، وجمعه: أبضاع، مثل: قفل وأقفال [3].
والمباضعة: المجامعة، يقال: باضع الرجل امرأته، إذا جامعها [4].
ويسمّى طلب البضع بالاستبضاع، والمراد منه ما كان من أنواع النكاح في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: «...
والاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البُضع: الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط...» [5].
وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية المتقدّمة بالإضافة إلى العِرض [6].

[1] مجمع البحرين 1: 159. وانظر: المصباح المنير: 51. الكلّيات: 246.
[2] لسان العرب 1: 426.
[3] المصباح المنير: 51.
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 255.
[5] النهاية (ابن الأثير) 1: 133.
[6] انظر: المسائل الموصليّات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 235. المبسوط 3: 575. الغنائم 1: 324. مستند الشيعة 11: 60. جواهر الكلام 5: 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست