responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 354
على معناها- فتجري فيها التفاصيل المتقدّمة، واخرى يحكم بعدمها أيضاً فليست هي مضاربة ولا بضاعة، فمقتضى القاعدة هنا كون الربح بجميعه للمالك.
وأمّا الاجرة فلولا إقدامه على العمل مجّاناً وإهداره له بنفسه لكان مقتضى القاعدة تعلّقها به أيضاً.
وقد يقال بأنّ إقدامه على ذلك إنّما هو وفاءً بالعقد المتقدّم لا مطلقاً، فإنّ العقلاء قد يقدمون في خلال معاملة على شي‌ء بما لا يقدمون عليه مطلقاً، وذلك لبعض الأغراض العقلائية المترتّبة على ذلك، فالمرجع حينئذٍ قاعدة احترام عمل المسلم.
قال المحقّق النجفي- بعد البناء على عدم الملازمة بين اشتراط كون الربح للمالك والتبرّع-: «وقيام احتمال التبرّع... لا يدفع أصالة احترام عمل المسلم المأذون فيه من المالك، فضلًا عن الواقع بأمره واعترافه، من غير فرق في ذلك بين الوقوع بصورة المضاربة وغيرها ما لم يعلم منه إرادة التبرّع، ولا بين كون العامل من المعدّين لأخذ الاجرة كالسمسار ونحوه وغيره، مع فرض كون العمل ممّا له اجرة في العادة، بل مقتضى الأصل المزبور استحقاق الاجرة على العمل المأذون فيه وإن لم ينو العامل الرجوع بها، بل يكفي عدم قصده التبرّع» [1].
وقال السيّد اليزدي: «إنّ من دفع مالًا إلى غيره للتجارة، تارة... على أن يكون [الربح‌] تمامه للمالك، ويسمّى عندهم باسم البضاعة، وتارة لا يشترطان شيئاً، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك، فهو داخل في عنوان البضاعة، وعليهما يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله، إلّاأن يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطالب الاجرة، إلّاأن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الاجرة، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع» [2].
وقال السيّد الحكيم: «إنّ استيفاء عمل‌
[1] جواهر الكلام 26: 337- 338.
[2] العروة الوثقى 5: 146.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست