responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 352
مرّة سَوِيّ [1]، فقال: «لا تصلح لغني»، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمئة درهم في بضاعة، وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال:
«فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» [2].
ورواية حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: إنّي اريد أن أستبضع فلاناً، فقال: «أما علمت أنّه يشرب الخمر؟» فقلت: بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك، فقال: «صدّقهم؛ فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» [3]،- ثمّ قال-: إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللَّه أن يأجرك، ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيّعها...» [4].
ودلالة الاولى مبنيّة على القول بمفهوم اللقب واحترازية القيود، والأخيرتين بمقتضى سكوت الإمام الظاهر في الإمضاء والتقرير.
2-2- عدم لزوم عقد البضاعة:
لا شكّ في اللزوم بناءً على القول بإيقاعية البضاعة على ما هو المشهور من عدم جريان الفسخ في الإيقاعات.
وأمّا بناءً على العقديّة فحيث كانت من العقود الإذنية- كالوكالة والعارية والوديعة ونحوها- فلا خلاف بينهم في كونها من العقود الجائزة؛ إذ قوام العقود الإذنية بالإذن حدوثاً وبقاءً، فتنتفي بمجرّد الرجوع عن الإذن، ومثله موت أحدهما أو جنونه أو نحو ذلك [5].
وأمّا عموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود الشامل للمقام فقد اجيب عنه بما ذكره النائيني من أنّ صدق العقد على العقود الإذنية لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّ العقد عبارة عن العهد المؤكّد، ولا عهد في‌
[1] ذو مرّة سويّ: أي قويّ صحيح البدن. العين 8: 262.
[2] الوسائل 9: 239، ب 12 من المستحقّين للزكاة، ح 4.
[3] التوبة: 61.
[4] الوسائل 25: 311، ب 11 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[5] انظر: مصباح الفقيه 14: 553. بلغة الفقيه 2: 133. حاشية المكاسب (الآخوند): 19. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 386.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست