responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 346
قال ابن حمزة: «إن دفع إليه [المال‌] ليتّجر به له من غير اجرةٍ، كان بضاعة» [1].
وقال الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط: «البضاعة أن يتّجر له فيها بغير جُعل ولا قسط من الربح» [2]، فإنّ المتفاهم من قوله: «من غير اجرة» أو «بغير جُعل ولا قسط من الربح» المجّانيّة لا الاجرة والجعل الوارد في الإجارة والجعالة.
بل هو صريح عبارة الشهيد الثاني:
«ولأنّ البضاعة توكيل في التجارة تبرّعاً» [3].
وليس غرضهما انحصار البضاعة في هذه الصورة، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما.
وأمّا دفع المال للتجارة من دون شرط- وهو الفرض الثالث- فصريح جماعة أنّه أيضاً من البضاعة.
قال الشهيد الثاني: «اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به، فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئاً، فإن شرطاه بينهما فهو قراض، وإن شرطاه للعامل فهو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك [أي بضاعة] إلّاأنّ للعامل اجرة المثل» [4].
وظاهر كلام المحقّق النجفي أيضاً تقريره في صدق البضاعة وإن أشكل عليه في حكمه بعدم الاجرة في الصورة الاولى [5]، كما سيأتي تفصيله.
وهو صريح السيّد اليزدي أيضاً حيث قال: «وتارة لا يشترطان شيئاً، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك، فهو داخل في عنوان البضاعة» [6].
فهذه أقسام ثلاثة للبضاعة على خلاف بينهم في استحقاق العامل للُاجرة وعدمه، على تفصيل يأتي.

[1] الوسيلة: 263.
[2] المبسوط 2: 641.
[3] المسالك 4: 364.
[4] المسالك 4: 343- 344.
[5] جواهر الكلام 26: 336- 337.
[6] العروة الوثقى 5: 146.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست