responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 340
فالمتحصّل من الآية والروايات استحباب غضّ البصر عمّا يكون النظر إليه مظنّة الوقوع في الافتتان، وعمّا يصدّ عن ذكر اللَّه تعالى ونحو ذلك.
ويجب عمّا يحرم النظر إليه كالأجنبية وعورة الغير وغير ذلك؛ ولعلّه لذلك فسّر الآية الشريفة بلزوم الغضّ عمّا لا يحلّ لهم النظر إليه [1].
قال السيّد الجزائري- في بحث آداب الاعتكاف-: «وأن يغضّ بصره فيه وفي كلّ صوم زيادة على سائر الأوقات، ولو عبّر عنه وعن الأفعال المعطوفة عليه بصيغ المصدر لكان أجود عن الاتّساع في النظر إلى كلّ ما يذمّ عقلًا ويكره شرعاً، وإلى كلّ ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر اللَّه ممّا متّع اللَّه به أزواجاً زهرة الحياة الدنيا»» .
(انظر: عورة، نظر)
الثاني- البصر بما هو شرط:
اعتبر الفقهاء البصر شرطاً في موارد متعدّدة من الفقه أهمّها:
1- في الجهاد وصلاة الجمعة:
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يشترط البصر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة والجهاد، فلا تجب الجمعة [3] والجهاد [4] على المسلم الأعمى.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جمعة، جهاد)
2- في التصدّي للقضاء:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى اشتراط البصر في القاضي [5]، فلا يجوز للأعمى التصدّي للقضاء؛ وذلك للأصل، ولتوقّف القضاء على تمييز الخصوم والشهود، وهو متعذّر في الأعمى.
وناقش فيه بعضهم بأنّ الأصل مورود
[1] انظر: الطهارة (الگلبايگاني): 67. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 218.
[2] التحفة السنية 2: 232- 233.
[3] كشف الغطاء 3: 258. تحرير الوسيلة 1: 215، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 187.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 363.
[5] المبسوط 5: 453. الشرائع 4: 68. القواعد 3: 421. الروضة 3: 67. تحرير الوسيلة 2: 366، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست