responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 34
باءة أوّلًا- التعريف:
الباء والباءة- بالمدّ من بوأ بالهمزة- لغةً: النكاح والتزوّج، وقد يطلق على الجماع نفسه، وقيل: الباءة: هو الموضع الذي تبوء إليه الإبل، أي ترجع، ثمّ جُعل عبارة عن المنزل، ثم كُنّي به عن الجماع؛ لأنّه غالباً يكون في المنزل، أو لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله ويستكنّ إليها كما يتبوّأ من داره [1].
وقد يأتي مِن بَوَهَ بالهاء، فيقال: باه وباهَة بمعنى النكاح، أو الحظّ منه [2].
ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معشر الشبان، من استطاع منكم الباه فليتزوّج...» [3].
وفي السرائر ذكر لها لغة خامسة، وهي الباءه بالهمزة والهاء الأصليّة على وزن فاعل كخاتم [4]، وأكثر ما يرد في الروايات وكلمات الفقهاء (الباه).
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
جاء الحديث عن الباءة في موضعين من الفقه، هما:
1- استحباب الباءة للقادر:
ورد الحثّ على (الباه)- بمعنى النكاح أو الجماع- في روايات متعدّدة، منها:
مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أحدهما عليهما السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، عليكم بالباه، فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام؛ فإنّه وجاؤه [5]» [6].
كما عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً في كراهة الرهبانيّة وترك (الباه)، وأورد فيه روايات، منها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرسلة أبي داود المسترق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... ما بال أقوام‌
[1] المصباح المنير: 66- 67.
[2] لسان العرب 1: 544.
[3] المستدرك 7: 506، ب 3 من الصوم المندوب، ح 1.
[4] السرائر 2: 518.
[5] الوجاء- بالكسر ممدود-: رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخ، فيكون شبيهاً بالخصاء. وقيل: هو رضّ الخصيتين، شبّه الصوم به لأنّه يكسر الشهوة كالوجاء. مجمع البحرين 3: 1906.
[6] الوسائل 10: 410، ب 4 من الصوم المندوب، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست