responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 333
عليّ عليه السلام قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [1].
ولكن نوقش فيها بأنّها لا تصلح لمعارضة النصوص الدالّة على عدم مطهّرية البصاق وشبهه من الماء المضاف، مع ما هي عليه من الهجر [2]؛ ولذا حملها بعضهم على أنّ المراد من الدم فيها الدم غير النجس، أو التوصّل إلى إزالة عينه بالبصاق، منضمّاً إلى تطهيره بالماء [3].
(انظر: مطهّرات)
3- البصاق في المسجد:
يكره البصاق في المسجد [4]؛ لأنّ فيه مظنّة هتك حرمته ويستتبع كراهية النفس [5]، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «البزاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه» [6].
نعم، لو اضطرّ إلى ذلك لم يبصق في جهة القبلة بل ينحرف يميناً أو شمالًا، ويغطّيه بالتراب [7]، ومع التغطية تزول الكراهية [8].
وتأمّل المحقّق السبزواري في الحكم بالكراهة؛ لمعارضتها الروايات المجوّزة [9]، مع كونها أكثر وأقوى منه [10].
واجيب بأنّه لا منافاة بين ما دلّ على الجواز وبين ما دلّ على الكراهة؛ لأنّ المرجع إلى أنّه جائز على كراهة، ومجرّد كثرة الأخبار الدالّة على الجواز
[1] الوسائل 1: 205، ب 4 من الماء المضاف والمستعمل، ح 2.
[2] مستمسك العروة 2: 142.
[3] انظر: المسائل المصريّة (الرسائل التسع): 215. المنتهى 1: 126- 127. جواهر الكلام 1: 320.
[4] المعتبر 2: 453. التذكرة 2: 428.
[5] انظر: المنتهى 6: 323. كشف اللثام 3: 325.
[6] الوسائل 5: 222، ب 19 من أحكام المساجد، ح 4.
[7] السرائر 1: 278. وانظر: نهاية الإحكام 1: 357.
[8] المنتهى 6: 323.
[9] الوسائل 5: 221، 222، ب 19 من أحكام المساجد، ح 1، 6. ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره». الوسائل 5: 221، ب 19 من أحكام المساجد، ح 2.
[10] الذخيرة: 250.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست