responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 326
بشرة أوّلًا- التعريف:
البشرة- لغةً-: أعلى جلد الوجه والجسد من الإنسان، وهو البَشَر إذا جمعته وإذا عنيت به اللون والرقّة، وجمع الجمع: أبشار. ومنه اشتقّت مباشرة الرجل المرأة لتضامّ أبشارهما. ومباشرة الأمر: أن تحضره بنفسك [1].
ولا يوجد لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم، وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الأدمة:
وهي باطن الجلدة التي تلي اللحم، بينما البشرة ظاهر الجلدة [2].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للبشرة في بعض المواضع من الفقه أبرزها إجمالًا ما يلي:
1- ستر بشرة العورة:
يجب في حال التخلّي- بل في سائر الأحوال- ستر بشرة العورة عن الناظر المحترم، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً
[1] العين 6: 259. تهذيب اللغة 11: 358. لسان العرب 1: 413.
[2] الصحاح 5: 1858. لسان العرب 1: 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست