responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 322
ومنها: التفصيل أيضاً بين الاوليين والأخيرتين، فيستحبّ الجهر بها في الاوليين، وأمّا في الأخيرتين فهو مخيّر بين الجهر والإخفات من دون أن يكون شي‌ء منهما مستحبّاً ولا واجباً [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جهر وإخفات، قراءة)
ج- الفصل بها بين سورتي الضحى والانشراح وبين الفيل وقريش:
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الجمع بين سورتي الضحى والانشراح، وكذا بين سورتي الفيل وقريش بعد الحمد في الصلاة، وبناء على هذا اختلفوا في أنّه هل يجب الفصل بينهما بالبسملة أو يؤتى بهما من دون فصل بها؟
اختار بعضهم وجوب الفصل بينهما بالبسملة [2]، ونسب ذلك إلى الأكثر [3].
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب ذلك، فيؤتى بهما من دون الفصل بينهما بالبسملة [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قراءة)
د- إجزاؤها في القنوت:
ذكر جملة من الفقهاء أنّ أقلّ ما يجزي في القنوت بعض الأذكار، من جملتها:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم ثلاث مرّات [5]؛ وذلك لما ورد في خبر علي بن محمّد بن سليمان، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت، فكتب: «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل ثلاث مرّات:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم» [6].
(انظر: قنوت)
ه- التسمية عند التشهّد:
ذكر الفقهاء للتشهّد عدّة مستحبّات من جملتها التسمية، كقوله قبل الشروع في الذكر: الحمد للَّه، أو يقول: بسم اللَّه‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 417- 419.
[2] السرائر 1: 221. نهاية الإحكام 1: 468. جامع‌المقاصد 2: 263. الروض 2: 715. العروة الوثقى 2: 502، م 9. وسيلة النجاة 1: 169، م 6.
[3] المقتصر: 76.
[4] الاستبصار 1: 317، ذيل الحديث 1182. الشرائع 1: 83. الجامع للشرائع: 81.
[5] الدروس 1: 170. العروة الوثقى 2: 609. مستمسك‌العروة 6: 497.
[6] الوسائل 6: 282، ب 12 من القنوت، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست