responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 32
من قبل اللَّه لا حريم لها، ولذا فسّرها في رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بالقناة [1].
نعم، جعل بعضهم حريم البئر ما يتوقّف عليه عادة الانتفاع منها، أو مقدار عمقها كابن الجنيد حيث جعل حريم الناضح قدر عمقها ممرّاً للناضح، فيختلف الحال باختلاف عمقها، وحمل روايتي الستّين على أنّ عمق البئر ذلك [2].
وكذا الشيخ المجلسي الأوّل حيث قال:
«ويحمل اختلاف الروايات أيضاً باختلاف الآبار من جهة العمق، فكلّما كان عمقه أكثر كان حريمه بقدره أطول، أو باعتبار الماء والاحتياج، ففي الناضح التي ينزح الماء منها للزرع لزم أن يكون حريمه أكثر؛ لئلّا ينقطع ماؤها بسبب المعارض، وكذا بئر المعطن... التي ينزح منها لسقي الإبل كان الاحتياج إلى مائها أقلّ من الناضح، وكذا للبقر والغنم أو للمارّة والقافلة» [3].
وعلى هذا تختلف حريم الآبار باختلاف عمقها وقدر الاستفادة منها.
وبعض الفقهاء المعاصرين وإن أفتى بالمنصوص إلّاأنّه قال بعد ذلك:
«... ولو فرض أنّ الثانية تضرّ بالاولى وتنقص ماءها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاولى» [4].
ثمّ إنّ هذا في حريم البئر بمعنى المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئراً بما دون ذلك، وأمّا حريمها الذي هو بمعنى المقدار الذي يجب لإحيائها وإصلاحها والاستفادة من مائها ونحو ذلك فهو المقدار الذي يتوقّف عليه ذلك.
قال الإمام الخميني: «وحريم البئر ما تحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد
[1] الوسائل 25: 426، ب 11 من إحياء الموات، ح 5.
[2] انظر: المختلف 6: 171.
[3] انظر: روضة المتقين 6: 243.
[4] تحرير الوسيلة 2: 177- 178، م 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست