responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 319
المصاحف بعد عدم عدّها من الآيات لابتداء الترقيم بعدها في غير سورة الحمد وبناء جمهور المسلمين على عدم الجزئية لا يعدّ تحريفاً للكتاب العزيز.
وأمّا سورة براءة فاستدلّ على عدم جزئية البسملة لها أوّلًا: بخلوّها عن البسملة في المصحف المصون عن التحريف، فإنّه يدلّ على عدم جزئية البسملة لها، بل على عدم صحابتها معها وإن لم تكن بعنوان الجزئية.
وثانياً: بما رواه الطبرسي مرسلًا عن علي عليه السلام: «لم ينزل بسم اللَّه الرحمن الرحيم على رأس سورة براءة؛ لأنّ بسم اللَّه للأمان والرحمة، ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف» [1] المستفاد منه مفروغية سقوطها عنها، المعلّل بأنّها آية الرحمة والأمان، وتلك السورة كانت إلى المشركين المحرومين عنه، فلذا لم تصدّر بها [2].
ولعلّه من مناقشة أدلّة الجزئية المتقدّمة استشكل بعض الفقهاء في جزئيتها؛ لعدم قيام دليل على الجزئية، وأنّه لابدّ من الاحتياط بعدم ترتيب آثار الجزئية عليها [3].
وإذا بني على الجزئية فتترتّب عليها عدّة آثار:
منها: وجوب قراءتها في أوّل السورة بعد الحمد في الصلاة بناءً على القول بوجوب إكمال السورة في الصلاة.
ومنها: جواز التقسيط عليها في صلاة الآيات، فلو لم تكن جزءً من السورة فلا يجوز التقسيط عليها، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الاقتصار على البسملة وحدها في صلاة الآيات؛ لأنّه استشكل في جزئية البسملة في غير فاتحة الكتاب [4].
ومنها: وجوب الإتيان بها على من كان أجيراً على قراءة السورة، وكذا على الناذر قراءتها ونحو ذلك؛ لعدم تحقّق الامتثال‌
[1] مجمع البيان 3: 2.
[2] الصلاة (الداماد) 4: 181.
[3] المنهاج (السيستاني) 1: 206- 207، م 603. المنهاج (الهاشمي) 1: 182، م 603. المنهاج (الفياض) 1: 250، م 611.
[4] العروة الوثقى 1: 646، م 8، تعليقة الميلاني، الطبعة القديمة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست