responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 291
تتعلّق ببسط الثوب والفراش وأمثالهما مجموعة من الأحكام الشرعية التي ذكرها الفقهاء، نوجزها إجمالًا فيما يلي:
أ- بسط سجّادة المحتضر تحته عند النزع:
يستحبّ نقل المحتضر إلى موضع صلاته وبسط ما كان يصلّي عليه تحته إن صعب عليه خروج نفسه [1].
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» [2]، بناءً على كون الترديد من الإمام عليه السلام كما يقتضيه الأصل [3].
وقال المحقّق النجفي: «ولم أجد له شاهداً غير الاعتبار» [4].
ولعلّ المحقّق النجفي لم يفهم من الرواية ذلك؛ إذ ليس فيها تعبير البسط، إلّا إذا جعل وضعه على مصلّاه ظاهراً في بسط هذا المصلّى تحته وإلّا لا يكون عليه بعد فرض كونه فراشاً، وهو محلّ تأمّل.
(انظر: احتضار)
ب- بسط الكفن:
يستحبّ تقديم تهيئة الأكفان على تغسيل الميّت، فيبسط النمط أوّلًا، ثمّ يبسط عليه الحبرة، وينثر عليه شيئاً من الذريرة، ويبسط الإزار على الحبرة، وينثر عليه شيئاً من الذريرة، ويبسط القميص على الإزار، وينثر عليه شيئاً من الذريرة [5].
ويدلّ عليه ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميّت وتكفينه، قال:
«ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه...» [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفن)
ج- بسط الطاهر على النجس والصلاة عليه:
لو بسط المصلّي على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت صلاته إجماعاً [7].
وتدلّ عليه رواية عامر بن نعيم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدوابّ والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: «صلِّ على ثوبك» [8]. فإنّ الصلاة على الثوب معناه أن يصير الثوب حائلًا بين الموضع النجس والمصلّي، لكن ليس في الرواية تعبير البسط؛ ولعلّه ورد في كلمات الفقهاء للتوضيح لا أكثر، وإلّا فلا خصوصية للبسط.
(انظر: مكان المصلّي)
د- بسط الثوب للسجود عليه:
إذا لم يتمكّن المصلّي من الأرض‌
[1] الوسيلة: 62.
[2] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 2.
[3] مصباح الفقيه 5: 28.
[4] جواهر الكلام 4: 19.
[5] الهداية: 106. المقنعة: 77. الذكرى 1: 374.
[6] الوسائل 3: 32، ب 14 من التكفين، ح 3.
[7] التحرير 1: 210.
[8] الوسائل 5: 154، ب 2 من مكان المصلّي، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست