ودليله إطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام، في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: «عليه ثلث الدية» [1].
وفي إلحاق المجذوم بالشلّاء إشكالٌ.
قال العلّامة الحلّي في الإرشاد:
«ويشترط امور ثلاثة، الأوّل: تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشلّ وإن بذله الجاني... والمجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل» [2].
ولكنّه قال في القواعد: «ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شيء، ويقطع المجذوم بالصحيح» [3].
وأمّا البَرَص فظاهرهم أنّه بحكم الصحيح بلا إشكال؛ للفرق الواضح بينه وبين الجذام، ولذا لم يلحقه أحدٌ منهم بالشلل، بل صريح جماعة أنّها صحيحة في هذا المقام.
قال العلّامة الحلّي- بعد ما مرّ من كلامه في القواعد-: «ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها، فيقطع يد الباطش القويّ بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف، والكسوب بغيره، والصحيحة بالبرصاء» [4]. وظاهر بعض الفقهاء موافقته [5].
وقال الشهيد الثاني: «من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة، لا مطلقاً؛ لأنّ اليد الصحيحة تقطع بالبرصاء» [6].
بل صريح بعض المعاصرين الإشكال في أصل الشرط للإشكال في الرواية سنداً ودلالة، فيقطع عنده الصحيحة حتى بالشلّاء فضلًا عن البرصاء ونحوه [7].
والحاصل: أنّ البرص في العضو لا يُخرجه عن السلامة المشروطة عند المشهور في قصاص الأطراف.
(انظر: قصاص) [1] الوسائل 29: 232، ب 28 من ديات الأعضاء، ح 1. [2] الإرشاد 2: 207. [3] القواعد 3: 632. [4] القواعد 3: 632. [5] الإيضاح 4: 634. كشف اللثام 11: 181. [6] المسالك 15: 269. [7] مباني تكملة المنهاج 2: 152.