responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 256
الصمّ [1] منها»، وقال: «خُذ البُرشَ» [2].
ومنها: رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة [3]، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كُحليّةً [4] منقّطةً» [5].
ومنها: ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «وتكون منقّطة كحليّة مثل رأس الأنملة» [6].
ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «يَلتَقِطُ حصى الجمار التقاطاً، كلّ حصاةٍ منها بقدر الأنملة، ويستحبّ أن تكون زُرقاً أو كحليّة منقّطة...» [7].
والمذكور في بعض النصوص وصف (البَرَش) وفي بعضها (التنقّط)، وليس فيها خبر مشتمل على الأمرين، ولعلّ هذه قرينة على وحدة المراد منهما- كما احتمله المحقّق النجفي [8]، وقد مرّ من بعض أهل اللغة أيضاً تفسير البرش بما فيه نقاط تخالف لونه- أو على استحباب كلا الوصفين والالتزام بأفضلية المنقّطة؛ وذلك لأنّهما متوافقان، فلا وجه لتقييد أحدهما بالآخر بعد احتمال تعدّد الحكم، خصوصاً في المستحبّات التي تحتمل تعدّد الحكم باختلاف مراتب الفضل فيها كما ثبت في محلّه.
ولعلّه لذلك اقتصر جمع من الفقهاء على ذكر البرش [9]، وبعضهم على المنقّطة [10].
نعم، يحتمل في الأخير الجمع بين الأخبار بحمل المطلق على المقيّد أيضاً، وإن كان فيه بُعد لما سبق من الوجه.
ولكن الموجود في كثير من المتون‌
[1] الصُمُّ: جمع الأصمّ، وهو من الحجر: الصُلب المُصْمَت، أي الذي لا جوف له؛ من الصمم في الحجر، بمعنى الشدّة والصلابة. انظر: الصحاح 5: 1967. الوافي 13: 1077.
[2] الوسائل 14: 33، ب 20 من الوقوف بالمشعر، ح 1.
[3] الأنملة: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع. وقيل غير ذلك. كتاب العين 8: 330.
[4] كحليّة: أي بلون الكحل.
[5] الوسائل 14: 34، ب 20 من الوقوف بالمشعر، ح 2.
[6] المستدرك 10: 60، ب 17 من الوقوف بالمشعر، ح 2.
[7] المستدرك 10: 59- 60، ب 17 من الوقوف بالمشعر، ح 1.
[8] جواهر الكلام 19: 97.
[9] انظر: الاقتصاد: 454. الجمل والعقود (الرسائل‌العشر): 234. مصباح المتهجّد: 700. التبصرة: 82.
[10] المقنع: 272. المعتمد في شرح المناسك 5: 193.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست