responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 254
لقضاء حوائجها [1].
فالمخدَّرة التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردّد إلى مجمع الرجال والحكّام، ويكون ذلك نقصاً في حقّها وعيباً عليها [2].
وعلى هذا فالمخدّرة ضدّ البَرْزة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالبَرْزة في أبواب القضاء واللعان والشهادة والحدود، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- لزوم حضورها مجلس الحكم:
صرّح الفقهاء بلزوم حضور البَرْزة مجلس الحكم لأداء شهادة أو لإجراء صيغة اللعان، أو للحكم بينها وبين غيرها، ولو كانت في العدّة الرجعية؛ لأنّ الخروج من خدرها لا يعدّ عذراً لها كي تعذر من الخروج، بخلاف المخدّرة، فإنّ الخروج لها عذر؛ لعدم خروجها عادةً، فلا تكلّف بحضور مجلس الحكم، بل يرسل إليها الحاكم من يسمع شهادتها أو لعانها أو دعواها أو جوابها لما ادّعي عليها، أو توكّل من يقوم مقامها في دعواها أو جوابها [3].
قال الشيخ الطوسي: «إن كان الحقّ ممّا لا يمكن استيفاؤه إلّابخروجها [المعتدّة] كالحدود، أو يدّعى عليها حقّ تجحده ويحتاج أن تقرّ به، فإن كانت بَرزةً تدخل وتخرج فإنّها تُخرج ويقام عليها الحدّ، وتحضر مجلس الحكم ليحكم الحاكم بينها وبين خصمها، وإن كانت مخدّرة لا تدخل ولا تخرج فإنّ الحاكم يقيم عليها الحدّ في منزلها، ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها» [4].
وربّما يشهد للفرق بينهما في ذلك قضية العامريّة التي اعترفت بالزنى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجمها [5]، وقال في الاخرى:
«واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» [6]، فاعترفت فرجمها.
وكانت العامرية بَرزةً والاخرى مخدّرةً [7].
وإن لم تشر الروايات إلى علّة الإرسال فتكون الدلالة ضعيفة.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ، شهادة، قضاء)
2- جواز النظر إلى البرزة:
يجوز النظر إلى وجوه [8] البرزة اللاتي لا يتسترنَ ولا ينتهين إذا نهين مع عدم التلذّذ والريبة؛ للعلّة المنصوصة في رواية ابن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس [نساء] أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون» [9].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: نظر)

[1] المصباح المنير: 165. وانظر: مجمع الفائدة 12: 188.
[2] مجمع الفائدة 12: 188.
[3] انظر: المبسوط 5: 513. القواعد 2: 192، 435. المسالك 10: 226. مستند الشيعة 17: 136. فقه الصادق 25: 95- 98. العروة الوثقى 6: 455.
[4] المبسوط 4: 299.
[5] السنن الكبرى (البيهقي) 8: 221، وفيه: امرأة من‌غامد.
[6] صحيح البخاري 6: 2503، ح 6440.
[7] المبسوط 5: 513.
[8] مستند الشيعة 16: 60.
[9] الوسائل 20: 206، ب 113 من مقدّمات النكاح، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست