responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 25
ثمّ إنّ تطهير البئر هل ينحصر- عند القائلين بلزوم النزح- في النزح، كما لعلّه المستفاد من مجموع الأقوال والروايات الواردة في مقام تطهير البئر، ولو بقرينة سكوتها عن سائر طرق تطهير المياه، فيعتبر ذلك تقييداً في إطلاقات تطهير المياه الشاملة لإلقاء كرٍ عليها أو اتّصالها بالجاري حتى يزول التغيّر، أو لا يكون كذلك، وإنّما اشير في روايات المقام إلى النزح؛ لغلبة تحقّق تطهير البئر به خارجاً؟ فهذا بحث تركنا تفصيله- كغيره من الأبحاث السابقة- إلى المطوّلات.
3- منزوحات البئر:
بعد أن سمعت الكلام عن انفعال ماء البئر بالنجاسة وعدمه والأقوال في المسألة، نذكر هنا المنزوحات التي وردت بها النصوص بغضّ النظر عن كونها للتطهير بناءً على الانفعال أو للاستحباب والتنزّه أو للوجوب التعبّدي، فقد مرّ الكلام في ذلك.
والذي ورد في النصوص تقديرات مختلفة باختلاف ما يقع في البئر، نشير إليها من خلال نقل عبارات بعض الفقهاء تاركين تفصيلها وما وقع في بعضها من الخلاف إلى المفصّلات.
قال المحقّق الحلّي: «وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة- على قول مشهور- أو مات فيها بعير أو ثور، وإن تعذّر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كلّ اثنين دفعةً يوماً إلى الليل.
وبنزح كرٍّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة. وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان.
وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت- والمروي أربعون أو خمسون- أو كثير الدم كذبح الشاة- والمرويّ من ثلاثين إلى أربعين- وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلبٌ وشبهه، ولبول الرجل. وبنزح عشرة للعذرة الجامدة، وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير- والمروي دلاء يسيرة- وبنزح سبعٍ لموت الطير والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت، ولبول الصبّي الذي لم يبلغ، ولاغتسال الجنب، ولوقوع الكلب وخروجه حيّاً. وبنزح خمسٍ لذرق الدجاج الجلّال. وبنزح ثلاثٍ لموت الحيّة والفأرة [إذا لم تنفسخ‌]. وبنزح دلوٍ لموت‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست