responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 248
الرضا عليه السلام قال: «... فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّ اللَّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق» [1]، حيث جعل العقوق مقابل الرحمة، فترك البرّ والرحمة عقوق، بل صريح عنوان باب الوسائل [2] وغيره [3] وجوب البِرّ، وظاهرهم أنّه كذلك مطلقاً.
إلّاأنّه من الواضح أنّ هذا التضادّ على إطلاقه غير صحيح؛ ضرورة أنّ ترك البرّ والإحسان في كثير من موارده لا يساوي العقوق، فإنّ بذل المال الكثير لهما وإنعامهما بالزائد عن المعتاد المتعارف وفوق رغبتهما بِرٌّ بهما، ولكنّ تركه ليس عقوقاً قطعاً.
فالصحيح القول بوجوب البرّ والإحسان في خصوص بعض مراتبه التي يعدّ العدول عنه عقوقاً لهما، وموجباً لإيذائهما، كمنع الحقوق الواجبة، ومخالفة الأمر والنهي مطلقاً غير مخالفة اللَّه أو مع ترتّب الإيذاء، بل منع الحقوق غير الواجبة إذا ترتّب على تركها الإيذاء، أو كان بحيث يعدّ العدول عنها عدولًا عن المصاحبة بالمعروف الواجبة بالآية، وإلّا فربّ برٍّ وإحسانٍ لا يكون تركه كذلك.
فينبغي حينئذٍ حمل إطلاق النصوص وكلمات الفقهاء في وجوب برّ الوالدين على هذه الصورة، وما زاد على ذلك فهو مندوب.
قال الحلبي: «برّ ذوي الأرحام على ضربين: واجب وندب، فالواجب برّ الوالدين على الولد بشرط الحاجة، والولد عليهما بشرط السعة... والمسنون برّ الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار» [4].
نعم، البرّ إليهما في نطاقه الواسع الشامل للمندوب لا حدّ له في الشريعة، وإليك التعرّض لبعض آياته وأخباره:
قال اللَّه سبحانه‌ وتعالى: «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً» [5].

[1] الوسائل 21: 490، ب 93 من أحكام الأولاد، ح 1.
[2] الوسائل 21: 487، 490، ب 92، 93 من أحكام‌الأولاد.
[3] مستند الشيعة 10: 503.
[4] الكافي في الفقه: 177.
[5] الإسراء: 23، 24.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست