responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 238
ووجه الصحّة: أمّا إذا كان بعنوان البيع فلما ثبت في محلّه من أنّ الأوراق النقدية ليست من المكيل والموزون، فلا يتحقّق الربا البيعي في هذه المعاملة.
وأمّا إذا كان بعنوان القرض فلأنّ الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع الشرط، وأمّا لو كان الشرط نفعاً للمستقرض- كما في الفرض- فإنّ التاجر هو المقترض والزيادة إنّما تجعل له، فلا يكون رباً [1].
هذا، ولكن استشكل السيّد اليزدي في الزيادة إلّاإذا كانت بإزاء حقّ المهل في الإيصال [2].
القسم الثالث: أن يدفع البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً إلى شخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة، فإنّه لو كان ذلك بعنوان البيع صحّ ولا إشكال فيه، بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي.
وأمّا لو كان ذلك بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل؛ لأنّه من الربا الممنوع عنه، وأمّا إذا لم يشترط الزيادة، بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فراراً من الربا، فصحّ ولا إشكال فيه [3].
هذا، وقد ذهب بعض الفقهاء هنا إلى إعمال بعض الحيل الشرعية للفرار من الربا [4].
وتفصيل البحث في ذلك وصرف البرات يطلب في محالّه.
(انظر: بنك، حوالة، ربا)
برج العقرب‌ (انظر: وقت)

[1] فقه الصادق 20: 177- 178.
[2] سؤال وجواب (اليزدي): 260.
[3] تحرير الوسيلة 2: 556، م 10. فقه الصادق 20: 178.
[4] انظر: سؤال وجواب (اليزدي): 260- 261. فقه الصادق 20: 178.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست