responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 217
وما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:
«أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم [1]، مندحق البطن [2]، يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة منّي، فأمّا السبّ فسبّوني؛ فإنّه لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة فلا تتبرّأوا منّي؛ فإنّي ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان والهجرة» [3].
ولكن هذه الأخبار لابدّ من حملها على ضرب من التأكيد؛ ضرورة جواز التقيّة حتى بالبراءة منهم عليهم السلام بالأدلّة القطعيّة، كقوله تعالى: «لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَي‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» [4]، وقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» [5] الوارد في عمّار بن ياسر، بل في بعض الأخبار رجحان ذلك، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- أنّه قيل له: مَدّ الرقاب أحبّ إليك أم البراءة من عليٍّ عليه السلام؟ فقال:
«الرخصة أحبّ إليّ، أما سمعت قول اللَّه عزّوجلّ في عمّار: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»» [6].
وفي رواية ابن عجلان عنه عليه السلام أيضاً قال: سألته فقلت له: إنّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة، ويوشك أن نُدعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه»، قلت: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: «أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر...» [7].
هذا، مضافاً إلى عمومات رفع الإكراه، كما صرّح بذلك كلّه المحقّق النجفي [8].
بل الحكم كذلك فيما إذا خاف على غيره من المؤمنين، قال الشيخ الأنصاري في ولاية الجائر: «لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلهيّة التي أعظمها التبرّي من أئمّة الدين صلوات اللَّه عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، مثل:

[1] أي واسع البلعوم. انظر: مجمع البحرين 2: 684.
[2] مندحق البطن: واسعها. لسان العرب 4: 301.
[3] الوسائل 16: 228، ب 29 من الأمر والنهي، ح 10.
[4] آل عمران: 28.
[5] النحل: 106.
[6] الوسائل 16: 230، ب 29 من الأمر والنهي، ح 12.
[7] الوسائل 16: 230، ب 29 من الأمر والنهي، ح 13.
[8] جواهر الكلام 33: 181.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست