responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 214
قال المحقّق الحلّي في توبة المرتدّ:
«كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّ محمّداً رسول اللَّه، وإن قال مع ذلك: وأبرأُ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً، ويكفي الاقتصار على الأوّل، ولو كان مقرّاً باللَّه سبحانه وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاحداً عموم نبوّته أو وجوده، احتاج إلى زيادةٍ تدلّ على رجوعه عمّا جحده» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «فيقول من جحد عموم النبوّة: أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه إلى الخلق أجمعين، أو يتبرّأ مع الشهادتين من كلّ دين خالف الإسلام. ولو زعم أنّ المبعوث ليس هو هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل آخرَ يأتي بعدُ، افتقر أن يقول: هذا المبعوث هو رسول اللَّه، أو يتبرّأ من كلّ دين غير الإسلام...» [2].
وقال المحقّق النجفي: «نعم، لو كان مقرّاً بوحدة اللَّه سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاحداً عموم نبوّته أو وجوده، زاعماً أنّه سيبعث من بعدُ، وأنّه غير الذي بُعث، أو جاحداً فريضة عُلم ثبوتها من دين الإسلام، أو أصلًا من اصول الدين- كالمعاد الجسماني- احتاج إلى زيادةٍ تدلّ على رجوعه عمّا جحده، من برائته من كلّ دين خالف دين الإسلام أو غيرها، بل لو كان جاحداً فريضة أو أصلًا فتوبته الإقرار بذلك، من دون إعادة الشهادتين. وكذا لو جحد نبيّاً معلوماً نبوّته ضرورةً من دين الإسلام، أو آيةً كذلك من كتابه، أو كتاباً كذلك من كتبه، أو ملكاً من ملائكته، أو استباح محرّماً، لابدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده...» [3].
وقريب منه ما في المسالك وغيره [4].
ووجهه ظاهر كما صرّح به السيّد الخوئي [5].
وأمّا وجوب البراءة شرعاً وإن كان قد يحتمل القول به للآيات والأخبار الآمرة بالبراءة من أعداء اللَّه، والناهية عن ولايتهم، وقد مرّت رواية الفضيل بن يسار التي جعلت البراءة من أعداء اللَّه في عداد الواجبات الشرعية من إقامة الصلاة،
[1] الشرائع 4: 185- 186.
[2] القواعد 3: 575- 576. وانظر: كشف اللثام 10: 667.
[3] جواهر الكلام 41: 630.
[4] المسالك 10: 41- 42، و15: 36- 37.
[5] مباني تكملة المنهاج 1: 336.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست