18- جلد المريض والمستحاضة قبل البرء:
ذهب الفقهاء إلى أنّ المريض والمستحاضة لا يجلدان إذا لم يجب القتل والرجم ويتوقّع بهما البرء.
واستند في ذلك إلى خوف السراية [1]، وكذلك لعدّة روايات:
منها: رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أخّروه حتى تبرأ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه» [2].
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» [3].
ثمّ إنّه إذا اجتمع الجلد والرجم ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه؛ تأكيداً للزجر [4].
وذهب بعض آخر إلى استحبابه؛ لأنّ القصد الإتلاف فلا فائدة في التأخير [5].
وقال بعضهم بعدم جواز تأخيره [6]؛ لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام- في حديث- قال: «ليس في الحدود نظر ساعة» [7].
وقال ابن الجنيد: إنّه يجلد قبل الرجم بيوم [8]؛ لما روي من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة [9].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ، حدود) [1] القواعد 3: 530. مجمع الفائدة 13: 82. جواهر الكلام 41: 340. تحرير الوسيلة 2: 419، م 9. [2] الوسائل 28: 30، ب 13 من مقدمات الحدود، ح 6. [3] الوسائل 28: 29، ب 13 من مقدمات الحدود، ح 3. [4] المقنعة: 775. الكافي في الفقه: 407. النهاية: 699. [5] السرائر 3: 451. [6] جواهر الكلام 41: 345- 346. [7] الوسائل 28: 47، ب 25 من مقدمات الحدود، ح 1. [8] نقله عنه في المختلف 9: 167. [9] السنن الكبرى (البيهقي) 8: 220.