responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 197
لبعض التكاليف والحدود، فإذا برأ قد يرجع الأمر إلى ما كان عليه في حال الصحّة ويرتفع المانع، وقد ذكر الفقهاء للبرء من هذه الجهة أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- انقطاع دم الاستحاضة للبرء:
إنّ انقطاع دم الاستحاضة قد يكون انقطاع برء، وهو انقطاع الدم كلّياً وبرء المستحاضة من استحاضتها، وله أقسام:
أ- انقطاع‌ الدم للبرء قبل الطهارة:
ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه يجب على المستحاضة حينئذٍ ما كان واجباً عليها من قبل من الوضوء خاصة أو مع الغسل؛ لأنّ مجرّد خروج دم الاستحاضة كافٍ لوجوب الوضوء فقط أو مع الغسل [1].
ولكن أطلق الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي القول بأنّ الانقطاع موجب للوضوء خاصّة [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استحاضة)
ب- انقطاع الدم للبرء بعد الشروع في الطهارة:
انقطاع الدم بعد الشروع في الأعمال، إمّا أن يكون في أثناء الطهارة، وإمّا يكون بين الطهارة والصلاة، وإمّا يكون في أثناء الصلاة.
وقد أطلق جماعة من الفقهاء القول هنا بوجوب استئناف الطهارة؛ لأنّ دم الاستحاضة حدث ناقض للطهارة بحيث يوجب الوضوء فقط تارة أو مع الغسل اخرى [3]، ولكن ذهب في قبال ذلك بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الاستئناف [4].
ولعلّ دليله إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى هذه الصورة، وعليه فهذا الدم معفو عنه، فلا يجب تجديد الطهارة [5].
والتفصيل في محلّه.

[1] جامع المقاصد 1: 345. المدارك 2: 40. جواهر الكلام 3: 332.
[2] المبسوط 1: 103. القواعد 1: 219.
[3] العروة الوثقى 1: 597، م 14. مستمسك العروة 3: 415- 416.
[4] المبسوط 1: 103. المدارك 2: 41.
[5] العروة الوثقى 1: 597، م 14، تعليقة الجواهري، رقم 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست