responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 195
نعم، وقع الكلام بينهم في حصول الاستطاعة بمجرّد ذلك أو بعد قبوله وعدمه، وفي لزوم قبول هذا البذل وعدمه، وفي اشتراط هذا النوع من الاستطاعة بالرجوع إلى الكفاية وعدمه، وأيضاً بمنع الدين منه وعدمه.
وتسمّى هذه الاستطاعة بالاستطاعة البذليّة، وهذا الحجّ بالحجّ البذلي.
قال السيّد اليزدي: «إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، وجب عليه، وكذا لو قال:
حجّ بهذا المال، وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا... كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، وإطلاق المستفيضة من الأخبار.
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب...» [1].
ثمّ قال: «لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية.
نعم، لو كان حالّاً وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ- ولو تدريجاً- ففي كونه مانعاً أو لا وجهان» [2].
ثمّ قال: «لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية» [3].
ثمّ قال: «إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى...» [4].
وأشكل بعضهم في الأخير بعدم وجوب تحصيل مقدّمات الاستطاعة [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استطاعة، حجّ)

[1] العروة الوثقى 4: 398- 399، م 34.
[2] العروة الوثقى 4: 400، م 35.
[3] العروة الوثقى 4: 400، م 36.
[4] العروة الوثقى 4: 400، م 37.
[5] العروة الوثقى 4: 400، م 37، تعليقة آقا ضياء، الرقم 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست