responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 192
بلا اكتساب عِوَض في الحال [1]، فالبذل والهبة كلاهما بمعنى النحلة والعطية [2]، إلّا أنّه يمكن الفرق بينهما بأنّ البذل أعمّ من الهبة، فكلّ هبة بذل، وليس كلّ بذل هبة، فإنّ لها شرائط خاصة مذكورة في محلّها.
كما أنّ البذل يتّصف أيضاً بالأحكام الخمسة التكليفية- كما سيأتي- بخلاف الهبة.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: هبة)
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للبذل في نفسه، وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه، ويختلف حكمه أيضاً باختلاف ذلك.
وبهذا الاعتبار يتّصف بالأحكام الخمسة كما يلي:
1- البذل الواجب:
فمن البذل الواجب بذل الحقّ المتعلّق بالمال، كزكاة المال والفطرة والخمس والكفّارة، وما وجب بنذر أو قسم، والدين الحالّ مع المطالبة، كمهر الزوجة قبل الدخول، ونفقة من يجب نفقته كالزوجات والآباء والأولاد- مع فقر الأخيرين- والمملوك، بل الحيوان المحبوس في الحظيرة ونحوها، على خلاف فيه.
وبذل المال والنفس في الجهاد مع طلب الإمام عليه السلام ودعوته إليه عموماً أو خصوصاً، وإن كان في الأوّل كفائياً وفي الثاني عينيّاً. وكذا في الدفاع الواجب عن الدين والنفس المحترمة، وغير ذلك من الموارد.
2- البذل المندوب:
ومن البذل المستحبّ بذل المال في سبيل اللَّه تعالى بدفع ضرورة المحتاجين وأداء ديون المديونين- ومنه إبراء ديونهم إذا كان الباذل هو الدائن- وإغناء الفقراء والتوسعة عليهم وعلى عيالهم، وتزويج أياماهم، وبذل الحجّ أو نفقته لهم.

[1] الكلّيات: 960.
[2] معجم الفروق اللغوية: 554.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست