responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 182
الحج، فقال: «من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم»، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: «عليه شاة، والكاذب عليه بقرة» [1].
والمراد بالجزور في الرواية الاولى البدنة [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، جدال، كفّارة)
ز- نظر المحرم إلى الأجنبية:
المشهور [3] بين الفقهاء أنّ المحرم لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوسّطاً فبقرة، وإن كان معسراً فشاة [4]؛ لما رواه زرارة- في الصحيح- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال:
«عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة» [5].
وما رواه أبو بصير- في المعتبرة أو الموثّقة- قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: «إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة...» [6].
(انظر: إحرام)
ح- عجز الناذر عن المشي:
اختلف الفقهاء فيما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، فقال بعض لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشياً، وجب عليه الوفاء به مع القدرة؛ لأنّه نذر في طاعة، ولو عجز عن المشي وجب الركوب ولا كفّارة عليه [7]؛ لصحيح رفاعة بن موسى، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه، قال: «فليمش»،
[1] الوسائل 13: 147، ب 1 من كفّارات الإحرام، ح 6.
[2] جواهر الكلام 20: 422.
[3] مهذّب الأحكام 13: 332.
[4] النهاية: 232. القواعد 1: 470. مستند الشيعة 13: 260. الحج (الداماد) 3: 775. تحرير الوسيلة 1: 384، م 3. معتمد العروة (الحجّ) 2: 104.
[5] الوسائل 13: 133، ب 16 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[6] الوسائل 13: 133، ب 16 من كفّارات الاستمتاع، ح 2.
[7] النهاية: 565. التذكرة 7: 95. مصباح الهدى 12: 195.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست