responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 148
ضمان العين فقط، لا على ضمان سائر الجهات الخارجة عن العين [1].
لكن اجيب عنه بأنّ هذا الكلام لا يأتي بشأن الغاصب؛ لأنّ (لا ضرر) منصرف عنه وعن أيّ شخص يكون إجراؤه بشأنه تشجيعاً له في ارتكاب الحرام [2].
رابعاً: أنّ لازم التمسّك بلا ضرر لثبوت بدل الحيلولة ثبوته حتى فيما إذا كانت الحيلولة بتبعيد المالك وحبسه في مكان يتعذّر الوصول إليه إلى مدّة يتضرّر بذلك ولم نجد أحداً استدلّ بالقاعدة على ذلك [3]، مع أنّه لا فرق في ذلك بين حبس المالك عن المال أو حبس المال عن المالك.
وردّ بأنّ الحكم في كلا الموردين سواء، فعلى الحابس بالدرجة الاولى فكّ ما حبسه- سواء كان المحبوس مالكاً أو مالًا- وإذا عجز عن رفع الحاجز بين المال والمالك في كلا الموردين، وكان المالك يريد الاستفادة من بدل المال، كان عليه تهيئة البدل، والظاهر أنّ المسألة بهذا الشكل ليست مبحوثة في كلمات الفقهاء حتى يستظهر الاتّفاق على عدم ضمان بدل الحيلولة في فرض حبس المالك وعجزه عن إرجاعه إلى ماله.
ولا نقصد بضمان بدل الحيلولة الضمان بالمعنى المصطلح الذي هو من الأحكام الوضعية، بل نقصد به ما يعمّ مجرّد الوجوب التكليفي لدفع البدل إذا أراد المالك، وقاعدة لا ضرر هنا لا تثبت أكثر من ذلك [4].
خامساً: بأنّ النسبة بين حديث لا ضرر وبين موارد بدل الحيلولة هي العموم من وجه، فإنّه قد يتضرّر المالك إذا حيل بينه وبين عين ماله في مدّة قصيرة- كيوم أو يومين أو أقل من ذلك- ولم يلتزموا فيه ببدل الحيلولة، وقد لا يتضرّر المالك بالحيلولة في مدّة طويلة لعدم الحاجة إلى ماله مع أنّهم حكموا هنا بلزوم‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 205.
[2] فقه العقود 2: 487.
[3] ذكر هذا الإشكال السيّد الخوئي في محاضرات في‌الفقه الجعفري (2: 218)، وعدّه مؤيّداً لعدم الدليل على ثبوت بدل الحيلولة في مصباح الفقاهة 3: 205.
[4] فقه العقود 2: 486- 487.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست