responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 141
مسألة الجناية على العبد بما يستغرق قيمته بلزوم ردّه إلى الجاني بعد ردّ القيمة، حذراً من اجتماع العوض والمعوّض- قد تأمّلوا فيه فيما إذا كان الجاني غاصباً، بملاك أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، والحال أنّ الاستحالة العقليّة لا فرق فيها بين الغاصب وغيره.
خامساً- بدليّة الخمس عن الزكاة:
ورد في بعض روايات الزكاة أنّ اللَّه تعالى شرّع الخمس لبني هاشم بدلًا عن الزكاة تكريماً لهم؛ لأنّها أوساخ الأموال:
منها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدَلَنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال» [1].
وقد يستدلّ بمقتضى إطلاق بدليّة الخمس عن الزكاة على اعتبار شروطها فيه، كالإيمان والفقر المعتبرين في مستحقّ الزكاة.
وقد يجاب عنه بعدم إطلاق في هذه البدليّة من جميع الجهات حتى يشمل مثل ذلك. (انظر: خمس، زكاة)
سادساً- تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من المرجّحات التي يترجّح بها أحد المتزاحمين على الآخر أن لا يكون له بدل بخلاف الآخر، فيقدّم في مقام التزاحم ما ليس له بدل على الذي له بدل، كالتزاحم بين رفع الخبث عن الثوب والبدن والوضوء، كما لو كان عنده ماءٌ لو صرفه في الوضوء لم يتمكّن من تطهير ثوبه المتنجّس للصلاة، فالواجب عندئذٍ تقديم التطهير من الخبث وصرف الماء فيه؛ لأنّه ليس له بدل، في حين أنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم [2].
وقد ناقش في صحّة هذا الترجيح جملة من المحقّقين.
وتفصيله في محلّه من علم الاصول.
(انظر: تزاحم)

[1] الوسائل 9: 270، ب 29 من المستحقين للزكاة، ح 7.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 457.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست