responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 14
أو كثيراً، وأنّ البئريّة والنابعيّة هل لها دخالة في الاعتصام أم لا؟ ولذا حكم بعضهم باعتصامه ولو كان قليلًا، وحكم آخرون بتنجّسه بمجرّد الملاقاة ولو كان كرّاً كما سيأتي.
والحكم فيه أنّه يتنجّس بملاقاة النجس إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة، من اللون والطعم والرائحة، كسائر المياه المطلقة، وهذا ممّا لا خلاف فيه، بل عليه النصّ والإجماع [1].
فإنّ الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة كما صرّح بذلك بعضهم [2].
وإنّما الكلام في تنجّسه بمجرّد ملاقاة النجاسة ومن دون تغيّر في الأوصاف، وفيه أقوال ثلاثة:
الأوّل: التنجّس مطلقاً، أي سواء كان كرّاً أم لا.
وهذا القول نسبه الشيخ الأنصاري إلى أكثر القدماء وبعض المتأخّرين، كالصدوقين والمفيد والسيّد والشيخ وابن زهرة وسلّار وابن إدريس الحلّي وابن سعيد والمحقّق الحلّي والشهيدين الأوّل والثاني، بل عن أمالي الصدوق: أنّه من دين الإمامية [3].
وفي الانتصار: أنّه «ممّا انفردت به الإماميّة» [4].
وفي شرح الجمل دعوى الإجماع [5] عليه، بل في كشف الرموز: «ممّا يدلّ على نجاسته فتوى الفقهاء من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بالنزح» [6].

[1] قال المحقّق‌ الحلّي: «وأمّا ماء البئر فإنّه ينجس بتغيّره بالنجاسة إجماعاً». الشرائع 1: 13.
وقال العلّامة الحلّي: «إن وقعت فيه وغيّرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعاً». نهاية الإحكام 1: 235.
وقال الفاضل الأصفهاني: «إجماعاً ونصّاً». كشف اللثام 1: 276.
وقال الشيخ الأنصاري: «إجماعاً نصّاً وفتوىً». الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 195.
[2] العروة الوثقى 1: 95- 96. تحرير الوسيلة 1: 10. م 4. المنهاج (الخوئي) 1: 16- 17.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 195.
[4] الانتصار: 89.
[5] شرح جمل العلم والعمل: 56.
[6] كشف الرموز 1: 49.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست