responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 136
والقيام في جماعة في ليله بدعة، وما صلّاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في لياليه بجماعة التراويح، ولو كانت خيراً ما تركها، وقد صلّى في بعض ليالي شهر رمضان وحده، فقام قوم خلفه، فلمّا أحسّ بهم دخل بيته، فعل ذلك ثلاث ليالٍ، فلمّا أصبح بعد ثلاث [ليال‌] صعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، لا تصلّوا النافلة ليلًا في شهر رمضان ولا غيره في جماعة؛ فإنّ الذي صنعتم بدعة، ولا تصلّوا الضحى؛ فإنّ الصلاة ضحى بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل وهو يقول: [عمل‌] قليل في سنّة خير من [عمل‌] كثير في بدعة» [1].
وقال المحدّث النوري: «قال أبو القاسم الكوفي في كتاب (الاستغاثة): إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استنّ على المصلّين النوافل في ليل رمضان فرادى، وهي التي تسمّى التراويح، فاجتمعت الامّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخّص في صلاتها جماعة، فلمّا ولّي عمر أمرهم بصلاتها جماعة، فصلّوا كذلك وجعلوها من السنن المؤكّدة، ثمّ والوا عليها وواظبوا، وهم في ذلك مقرّون بأنّها بدعة، ثمّ يزعمون أنّها بدعة حسنة...» [2].
ومنها: التثويب، ففي قول أبي الحسن عليه السلام: «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذاناً» [3].
والرضوي أيضاً بعد ذكر فصول الأذان:
«ليس فيها ترجيع، ولا تردّد، ولا الصلاة خير من النوم» [4].
(انظر: أذان وإقامة، تثويب)
ومنها: الغسلة الثالثة في الوضوء [5].
(انظر: وضوء)
ومنها: طلاق البدعة.
(انظر: طلاق)
إلى غير ذلك من الموارد التي قد يجدها المتتبّع في الأخبار، والبحث الفقهي في كلّ منها متروك إلى محلّه.

[1] المستدرك 6: 217، ب 7 من نافلة شهر رمضان، ح 2.
[2] المستدرك 6: 218، ب 7 من نافلة شهر رمضان.
[3] المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان والإقامة، ح 2.
[4] المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان والإقامة، ح 1.
[5] الوسائل 1: 436، ب 31 من الوضوء، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست