responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 85
الصلاة في معابدهم:
يجوز الصلاة في البيع والكنائس من دون استئذان أهلها أو الواقف أو الناظر عليها إذا علم بعدم إرادة الواقف اختصاص الوقف بهم، بل ومع الجهل بالاختصاص أيضاً؛ للأصل والسيرة، وظاهر النصوص [1] التي ترك الاستفصال فيها [2]، كرواية الحكم بن الحكم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: «صلّ فيها، قد رأيتها ما أنظفها»، قلت: أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: «نعم، أما تقرأ القرآن: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى‌ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى‌ سَبِيلًا» [3]، صلّ إلى القبلة وغرّبهم» [4].
وأمّا مع العلم بالاختصاص فقد قوّى بعضهم بطلان الشرط والوقف معاً [5]، بل جزم بعضهم بجواز الصلاة فيها [6] وإن تردّد الشهيد الأوّل في ذلك، حيث قال:
«وفي اشتراط إذن أهل الذمّة في البيعة والكنيسة احتمال؛ تبعاً لغرض الواقف وعملًا بالقرينة» [7].
واورد عليه بأنّه لا حاجة إلى الإذن بعد كون الأصل عدم ثبوت ملكهم لها، وعدم احترام معابدهم في الإسلام [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: معابد)
ك- مساكنهم:
ذكروا أنّه لا إشكال في عدم المنع من علوّ بيوت أهل الذمّة على بيوت المسلمين إذا كان إحداثها قبل إحداث بيوت المسلمين، كما لا إشكال في عدم جواز علوّها على سائر بيوت المسلمين المجاورة إذا كان إحداثها بعد ذلك [9]، بل هو موضع وفاق سائر المسلمين [10]؛
[1] انظر: الوسائل 5: 138، ب 13 من مكان المصلّي‌
[2] الحدائق 7: 234. مستند الشيعة 4: 446- 447. جواهر الكلام 8: 379
[3] الإسراء: 84
[4] الوسائل 5: 138، ب 13 من مكان المصلّي، ح 3
[5] جواهر الكلام 8: 379
[6] الحدائق 7: 234. مستند الشيعة 4: 447
[7] الذكرى 3: 94
[8] جواهر الكلام 8: 379
[9] المنتهى 2: 973 (حجرية). الرياض 7: 486. جواهرالكلام 21: 284
[10] المسالك 3: 79
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست