responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 63
قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات، ولا بنات الأخ، ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللَّه وذمّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم»، قال:
«وليست لهم اليوم ذمّة» [1]، وهو ظاهر في اعتبار ذلك في أصل العقد [2].
إلّاأنّ ظاهر الرواية اشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ذلك في عقد الذمّة، لا أنّه شرط في صحّة العقد، كما أنّ ظاهرها عدم فعلهم لتلك المحرّمات مطلقاً، أي حتى في بيوتهم لا مجرّد عدم التظاهر بها.
وقد ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف [3] إلى عدم بطلان عقد الذمّة بعدم التزامهم بهذا الشرط حتى لو كان مذكوراً في العقد، وإنّما تجري عليهم أحكام الإسلام من حدٍّ أو تعزير.
وهذا هو مقتضى القاعدة؛ لأنّ الاشتراط في ضمن عقد الذمّة لا يرجع إلى تعليق العقد على الشرط، بل حاله حال الشروط في ضمن العقود يوجب حقّ الفسخ والخيار لا انتقاض العقد، إلّاأنّ ظاهر كلمات الفقهاء وتعبيراتهم تحقّق الانتقاض بذلك، وكأنّ عقد الذمّة معلّق على عدم نقض شروطه، ويكون صحّة التعليق فيه بدليل خصوصية، خلافاً للشروط في سائر العقود.
وأمّا ثبوت التعزير والحدّ فهو مقتضى القاعدة وإطلاق أدلّتها كلّما توفّرت شروطها العامّة والخاصّة.
ه- عدم إظهار معالم دينهم أو رفع بيوتهم:
ذكر الفقهاء أنّ من شروط عقد الذمّة:
أن لا يحدثوا كنيسةً، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يطيلوا بناءً، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، فإن خالفوا عزّروا كما صرّح به غير واحد [4]، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه [5].
وذكر غير واحد أنّه لو كان تركه مشروطاً في العهد انتقضت الذمّة [6]، بل‌
[1] الوسائل 51: 124- 125، ب 48 من جهاد العدو، ح 1
[2] جواهر الكلام 21: 270
[3] المبسوط 1: 590، 591. الخلاف 5: 553، م 22
[4] المبسوط 1: 591. الشرائع 1: 330. الدروس 2: 34
[5] استظهر ذلك في جواهر الكلام 21: 270
[6] الشرائع 1: 330. المنتهى 2: 969 (حجرية)
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست