responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 441
وفي الاصطلاح قسّموه إلى قسمين:
خفي وجلي، والأوّل هو الغشّ بما يخفى، كإخفاء الأدنى من المال في الأعلى كمزج الجيّد بالردي‌ء، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن [1]. والنسبة بينه وبين الإيهام أنّ الغشّ إيهام، وليس كلّ إيهام غشاً.
2- التدليس:
التدليس والدلس في اللغة: كتمان العيب [2]، وهو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح وفي البيع ونحوه [3]. ومن الواضح أنّ التدليس إيهام، لكن الإيهام يظلّ أعمّ منه.
3- الغرر:
وهو في اللغة: ما يكون مجهول العاقبة، ولا يدرى أيكون أم لا [4].
والصلة بينه- بل بين التدليس والغش أيضاً- والإيهام أنّ الجميع يشترك في عدم العلم بالواقع.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الإيهام بعنوانه ليس حراماً في الشريعة الإسلامية، وقد يحرم لتعنونه بعنوان آخر، كما في الغشّ، فإنّه إيهام للمشتري، وهو حرام بأدلّته الخاصة، وكما في التدليس في باب النكاح حيث رتّبوا عليه أحكاماً كثيرة ذكرت في محلّها.
وكذلك الحال في التغرير فإنّ فيه إيهاماً، وقد ذكروا له موارد تترتّب عليها أحكام كثيرة كتغرير الجاهل وغير ذلك، ومن ذلك ما ذكروه بالمناسبة في خيار العيب، حيث قالوا بأنّ إيهام البائع المشتري سلامة المبيع المعيب منهي عنه، ويوجب الخيار للمشتري في الجملة. لكنّهم في بعض المواضع أجازوا الإيهام، كما في التورية بناءً على القول بجوازها فإنّها تحوي إيهاماً، كما أنّ الخدعة في الحرب تشتمل على إيهام أيضاً، وقد صرّحوا بجوازها، بل قد تكون واجبة، وهكذا.
والخلاصة: إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً ولا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اخرى.
وتفصيل ذلك كلّه في محالّه.

[1] مصطلحات الفقه: 391
[2] الصحاح 3: 930. لسان العرب 4: 387. المصباح‌المنير: 198
[3] مصطلحات الفقه: 133
[4] مختار الصحاح: 246. المصباح المنير: 445. مجمع البحرين 2: 1311
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست