responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 424
وقد اجيب عنها بما حاصله: عدم دلالتها على بطلان العبادة وفسادها فقهيّاً؛ لعدم الملازمة بين عدم الثواب والبطلان فقهيّاً، والروايات الأخيرة أيضاً ليس لها دلالة على فساد العبادات وإنّما هي ناظرة إلى عدم النجاة في آخر الأمر وختم أمره إلى النار؛ إذ لا دلالة فيها على أنّ عقاب جاحد الولاية إنّما هو على تركه العبادات أو فسادها، بل لها الدلالة الواضحة على أنّ السبب في عقابه وختم أمره إلى النار هو جحده للولاية وإن كانت عباداته واقعة على وجهها فقهيّاً في مذهبه، فهو علّة تامّة مستقلّة للخلود في النار، وأنّ النجاة منها إنّما يحصل بأمرين معاً: صحّة الأعمال والعبادات، والولاية [1].
هذا، ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ هذا النزاع أثره الكلامي محدود جداً ولا يترتّب عليه أيّ أثر فقهي، أمّا الأوّل فلعدم الخلاف في خلود الجاحد والمعاند في النار؛ للروايات المتقدّمة ولو قلنا بصحّة عباداته فقهيّاً، كما لا خلاف في نجاة المستبصر إذا كان قد أتى بعباداته على وجهها الصحيح في مذهبه؛ لما مرّ من قوله عليه السلام في رواية العجلي: «كلّ عمل عمله في حال ضلاله ثمّ منّ اللَّه عليه فإنّ اللَّه يأجره عليه، إلّاالزكاة فإنّه يعيدها...» [2]، والقاصر لا يمكن الحكم عليه بالنار قطعاً كما لا يخفى.
وأمّا انتفاء الأثر الفقهي فلأنّ الفقهاء أجمعوا على عدم وجوب قضاء ما أتاه صحيحاً في مذهبه بعد الاستبصار؛ إمّا لحكمهم بصحّتها على القاعدة؛ لعدم اشتراطها بالإيمان، أو لاشتراطها بالإيمان ولكن بنحو الشرط المتأخّر، فيُكشف بالاستبصار كونها واجدة للشرط من أوّل الأمر على نحو الكشف الحكمي [3]؛ وإمّا لحكمهم بعدم لزوم القضاء عفواً ومنّاً- وإن كانت فاسدة على القاعدة- للروايات الدالّة على ذلك، وكونها منّةً من اللَّه تعالى عليهم كما مرّت الرواية بهذا المضمون آنفاً.
نعم، لا خلاف بينهم في لزوم قضاء الزكاة؛ لاشتراط الإيمان في مستحقّها- كما مرّت الإشارة إليه في بعض‌
[1] انظر: فقه الصادق 9: 212- 215
[2] الوسائل 1: 126، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1
[3] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 130
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست