responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 399
يحمل إطلاق كلامهم عند إطلاق (الإيمان). وهذا من المسلّمات عند الإماميّة كما صرّح به غير واحد.
قال الشهيد الأوّل: «المؤمنون والإماميّة واحد، وهم القائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم عليهم السلام والمعتقدون لها» [1].
وقال الشهيد الثاني: «الإيمان: هو التصديق باللَّه وحده وصفاته وعدله وحكمته، وبالنبوّة، وبكلّ ما علم بالضرورة مجي‌ء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به مع الإقرار بذلك- وعلى هذا أكثر المسلمين، بل ادّعى بعضهم إجماعهم على ذلك- والتصديق بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام أو بإمام الزمان عليه السلام، وهذا عند الإمامية» [2].
وقال المحقّق الأردبيلي: «أمّا الإيمان المطلق عند الأصحاب فهو التصديق والإقرار باللَّه وبرسله وبجميع ما جاءت به على الإجمال، وبخصوص كلّ شي‌ء علم كونه ممّا جاءت به، وبالولاية والإمامة» [3].
ولا يخفى أنّ الإيمان بالمعنى الأخص المشار إليه في الأخبار الكثيرة لمّا كان اصطلاحاً حادثاً في زمن الصادقين عليهما السلام- كما صرّح به بعض المعاصرين [4]- ويترتّب عليه أيضاً كثير من الأحكام المأخوذ في موضوعها الإيمان بهذا المعنى- كما ستأتي- لا يمكن حمل كلّ ما ورد من لفظ الإيمان في القرآن الكريم على هذا المعنى؛ لتأخّره، بل لابدّ من حمله على الإيمان بمعناه الأعم المقابل للإسلام، ثمّ إذا ثبت لخصوص حكم في الروايات قيد آخر- كالولاية- نقيّده به أيضاً بدلالة الخبر كما ثبت ذلك بالنسبة للفقير إذا كان مصرفاً للزكاة، وإلّا فلا وجه لحمله على الاصطلاح الخاص.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [5]، فلا يجوز تسليط الكافر على المسلم ولو كان غير إمامي؛ تمسّكاً بأنّ الإيمان قد اخذ فيه الاعتقاد بالولاية أيضاً؛ وذلك لأنّ‌
[1] الدروس 2: 272
[2] حقيقة الإيمان (المصنّفات الأربعة): 359
[3] زبدة البيان: 30
[4] انظر: مصباح الفقاهة 5: 95
[5] النساء: 141
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست