responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 388
أراد الجاني التخدير لا يجب منعه من ذلك [1].
(انظر: حدّ)
الجهة الثانية- التخدير في القصاص:
القصاص حقّ خاص جعل للمجني عليه على الجاني، ولا إشكال في أنّه قد لوحظ فيه المماثلة والمساواة في الكمية والكيفية بين القصاص وبين الجناية؛ ولذلك قد يقال: بأنّه من حقّ المجني عليه أو وليّه في القصاص أن يمنع الجاني من تخدير نفسه عند الاقتصاص؛ لأنّ جنايته كانت كذلك. نعم، لو كانت الجناية مع تخدير المجني عليه جاز للمقتصّ منه أيضاً المطالبة به عند الاقتصاص [2].
كما أنّ المستفاد من أدلّة القصاص أنّه يعتبر المماثلة في أصل الإيلام والإحساس بالأذى بالمقدار الذي تقتضيه الجناية عادة [3].
وأمّا ما رواه الحلبي و... عن أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف» [4].
فهذه لا يستفاد منها أكثر من النهي عن التمثيل أو التلذّذ بالقاتل في مقام القصاص نتيجة الحمية والغضب وحبّ الانتقام، وليس مفادها نفي اشتراط المماثلة أو حقّ المقابلة بالمثل، فلم يجوّز الإمام عليه السلام أن يقتله بالعصا كما فعل الجاني؛ لأنّه في معرض التلذّذ والتمثيل به، بل يقتله بالسيف، فلا تدلّ على سقوط المساواة والمماثلة في سائر الجهات، والتي من أهمّها الإحساس بألم الجناية [5].
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز التخدير في قصاص النفس؛ لأنّ الغرض فيه إزهاق الروح، والتعذيب ليس واجباً؛ لأدلّة حرمة التمثيل والتعذيب [6].
(انظر: قصاص)
4- الإيلام في تأخير الرجم لو اجتمع مع الجلد:
للفقهاء في لزوم تأخير رجمه عن الجلد بما يحصل البرء وعدمه أقوال أربعة: لزوم التأخير إلى البرء، واستحبابه إليه، وجوازه بيوم، وعدم الجواز مطلقاً [7]، وقد ذهب إلى الأوّل جماعة من القدماء [8].
واستدلّ لوجوب التأخير أو استحبابه بتأكّد الزجر به، قال المحقّق الحلّي: «إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوّلًا، وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم؛ تأكيداً في الزجر، وقيل: لا؛ لأنّ القصد الإتلاف» [9].
وقال الشهيد الثاني: «ومنعوا [الشيخان وأتباعهما] من كون الواجب الإتلاف‌
[1] قراءات فقهية معاصرة 1: 21
[2] قراءات فقهية معاصرة 1: 21- 22. وانظر: مهذّب الأحكام 29: 14. ما وراء الفقه 9: 126
[3] قراءات فقهية معاصرة 1: 22
[4] الوسائل 29: 36، ب 11 من القصاص في النفس، ح 2
[5] قراءات فقهية معاصرة 1: 26
[6] القصاص على ضوء القرآن والسنة 3: 138
[7] المسالك 14: 383. الدر المنضود 1: 402
[8] المقنعة: 775. الكافي في الفقه: 405. النهاية: 699. المهذب 2: 527. الغنية: 424. إصباح الشيعة: 515
[9] الشرائع 4: 156
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست