responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 379
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» [1]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فاطمة بضعة منّي، وأنا منها، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللَّه» [2].
كما تشمل أيضاً ما كان بحقّ كما في موارد الحدود والتعزيرات وتأديب الطفل، ومنه قوله تعالى: «وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا» [3].
والنسبة بين الأذية والإيلام هي أنّ الإيلام أخصّ؛ لشموله فقط لحالات الأذية الموجبة لوجع شديد.
2- التعذيب:
وهو بمعنى إدخال الوجع على الغير، فيرادف الإيلام، والاسم منه العذاب بمعنى الإيجاع الشديد [4].
قال الفيّومي: «أصله في كلام العرب الضرب، ثمّ استعمل في كلّ عقوبة مؤلمة، واستعير للُامور الشاقّة» [5].
ويصدق على ما كان بحقّ كما في قوله تعالى: «وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ» [6]، وقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [7]، كما يصدق على ما ليس بحقّ.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد حكم الإيلام في الفقه تارة من الوليمة واخرى من الألم، وذلك كما يلي:
الأوّل- الإيلام بمعنى صنع الوليمة:
الإيلام بمعنى صنع الوليمة وإطعام الناس من المستحبّات الأكيدة [8] في بعض المواطن وخصوصاً العرس بلا خلاف [9]، ففي رواية أبي عبد اللَّه عن‌ أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين، ثمّ قال: اللهمّ ادحر عنّي مردة الجنّ والإنس والشياطين، وبارك لي في بنائي، اعطي ما سأل» [10].

[1] الصفّ: 5
[2] علل الشرائع 1: 220، ح 2
[3] النساء: 16
[4] المفردات: 554
[5] المصباح المنير: 398
[6] الملك: 6
[7] النور: 2
[8] التذكرة 2: 577- 578 (حجرية). التحرير 3: 423، 583
[9] جامع المقاصد 12: 18. المسالك 7: 25. جواهرالكلام 29: 46. تحرير الوسيلة 2: 213
[10] الوسائل 5: 342، ب 29 من أحكام المساكن، ح 1
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست