responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 35
والعقد، لكن ذلك في مقام الالتزام الشرعي بنتائج آرائهم لا تقوّم المفهوم بذلك.
2- أهل الشورى:
وهم مجموعة من الأفراد الذين يتشاورون فيما بينهم في أمرٍ ما، دون أن يستأثر أحدهم بشي‌ء [1].
أمّا الجهة الشرعية لأهل الشورى فهي أن يمنح القانون بعض الأفراد حقّ التشاور لتقديم نتائج نهائية تقوم على رأي أغلبيتهم، وتكون هذه النتائج ملزمةً أحياناً وغير ملزمة في أحيان اخرى، وفقاً لموقف القانون من ذلك.
ومن نماذجهم ما يعرف في عصرنا بالمجالس النيابية وتعيين هؤلاء ومدى إلزامية آرائهم على سائر مؤسسات الدولة ينظر فيه مصطلح (شورى، ولاية).
والفرق بين أهل الشورى وأهل الحلّ والعقد في أنّ أهل الشورى يكونون عادة وفقاً لسماتهم العلمية والخبروية أو وفقاً لانتخابهم من قبل الشعب أو أيّ جهة اخرى.
أمّا أهل الحلّ والعقد فقد لا يملكون جميعاً صفة العلمية والخبروية أو لا يكونون مختارين من قبل طرفٍ آخر، لكنّ أوضاعهم المالية أو الاجتماعية أو الطبقية تفرض قدرتهم على النفوذ في أكثر من مجال من مرافق الحياة السياسية والاجتماعية.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
راج مصطلح (أهل الحلّ والعقد) في فقه الجمهور أكثر من رواجه في فقه الإمامية، ونحاول هنا أن نشير إلى بعض ما يرتبط به ولو في فقه الجمهور لتحديد موقف الفقه الإمامي منه على ضوء ذلك، ونوضح هذا الأمر- إجمالًا- كما يلي:
1- وظائف أهل الحلّ والعقد:
ذكرت من وظائف أهل الحلّ والعقد امور:
منها: تولية الإمام وتعيينه، وقد اتّفق الإمامية على أنّ ولاية الأمر بعد
[1] انظر: المصباح المنير: 327. مجمع البحرين 2: 988
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست