responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 327
ولا شرعاً؛ ولذلك لم يبحث الفقهاء اعتباره فيه، بل أرسلوه إرسال المسلّمات، كما استدلّوا لبعض مسائله بالروايات الواردة في مطلق اليمين.
قال الشهيد الثاني: «لمّا كان الإيلاء ضرباً من مطلق اليمين لم ينعقد إلّاباللَّه تعالى أو أسمائه الخاصة...» [1].
وقال المحقّق النجفي: «لو حلف بالعتاق لا يطأها أو بالصدقة أو التحريم بأن قال: إن جامعتك فعبدي حرّ، أو مالي صدقة، أو أنتِ أو فلانة محرّمة عليّ أو نحو ذلك، لم يقع عندنا يميناً فضلًا عن الإيلاء» [2].
ولذلك أيضاً حكموا عليه بأحكام مطلق اليمين إذا كان خالياً عن أركان الإيلاء وشروطه وكان مستجمعاً لشرائط نفوذ اليمين، قال المحقّق النجفي:
«وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً كما ذكره غير واحد، بل أرسلوه إرسال المسلّمات وإن كان قد يناقش بأنّ المتّجه عدم ترتّب أحكام اليمين عليه؛ لأنّه قصد به الإيلاء، والفرض عدم انعقاده، فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، لكن قد يدفع بأنّ الإيلاء فرد من مطلق اليمين، ويشخّصه مورده، لا قصده؛ إذ الذي ذكروه في الفرق بينه وبين اليمين- مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفّارة الخاصة- جواز مخالفته في الإيلاء، بل وجوبها... دون اليمين المطلقة... وهي [الفروق‌]... أحكام لا تغيّر مهيّته» [3]، أي لا تخرجه عن كونه يميناً ومحكوماً بأحكامه.
وعلى هذا لو قال لامرأته: (لأتركنّ وطئك) لم يقع إيلاءً ولا يميناً؛ لخروجه عن الجملة القسميّة، ولا يكفي إشعار اللام بالقسم. وقد صرّح به غير واحد [4].
وأمّا المحلوف به فلابدّ وأن يكون اسماً من أسماء اللَّه تعالى المختصة به، أو الغالبة فيه، وقد ادّعي عدم وجدان الخلاف في ذلك [5].

[1] المسالك 10: 126
[2] جواهر الكلام 33: 302
[3] جواهر الكلام 33: 297- 298
[4] انظر: كشف اللثام 8: 268
[5] جواهر الكلام 33: 298
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست