responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 324
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- اليمين والحلف:
اليمين والحلف والقسم معروفة، وقد عرفت أنّ الإيلاء لغة هو الحلف والقسم، لكنه في الاصطلاح حلف خاص فهو أخصّ من تلك، ويختلف معها في الأحكام بما أجمله السيّد العاملي في نهاية المرام حيث قال:
«والفرق بين اليمين والإيلاء- مع اشتراكهما في كونهما حلفاً وفي لزوم الكفّارة مع الحنث- جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على وجهٍ مع الكفّارة، بخلاف الحلف في غيره. وأنّ الإيلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه ديناً أو دُنياً، أو تساوي طرفيه، بخلاف اليمين. وأنّ الإيلاء إنّما ينعقد مع قصد الإضرار بالزوجة، بخلاف اليمين؛ فإنّه ينعقد إذا كان متعلّقه مباحاً مطلقاً» [1].
2- الظهار:
وهو مصدر ظاهر، مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الرجل لزوجته:
(أنتِ عليّ كظهر امّي)، وهو تشبيه لظهر الزوجة بظهر الامّ الممتنع ركوبها للنكاح، فهو استعارة في تحريم الرجل وطء زوجته على نفسه [2].
وكان الظهار- كالإيلاء- طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشارع حكمه [3] وجعل له أحكاماً خاصّة.
3- الفي‌ء:
الفي‌ء أو الفيئة- بفتح الفاء وكسره- بمعنى الرجوع [4]، ومنه قوله تعالى: «حَتَّى‌ تَفِي‌ءَ إِلَى‌ أَمْرِ اللَّهِ» [5]، أي حتى ترجع إلى الحقّ.
والمراد منه في باب الإيلاء الرجوع الخاص، وهو الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الوطء، قال اللَّه تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ [6]) تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا [7] فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [8].
4- التربّص:
التربّص في اللغة بمعنى الانتظار، يقال: رَبَص بفلان وتربّص به،
[1] نهاية المرام 2: 176.
[2] انظر: المصباح المنير: 388. جواهر الكلام 33: 96.
[3] المسالك 9: 463. جواهر الكلام 33: 96.
[4] لسان العرب 10: 360- 361. المصباح المنير: 486.
[5] الحجرات: 9.
[6] أي: يحلفون على ترك وطئهنّ.
[7] أي: رجعوا إلى الوطء.
[8] البقرة: 226.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست