responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 318
من وصي يوصّي توصية أو أوصى يوصي إيصاءً.
وهي إمّا تمليكية أو عهدية [1]، بمعنى أنّها إمّا تمليك عين أو منفعة للآخر، أو تسليط على حقّ أو فكّ ملك أو عهد متعلّق بالغير أو عهد بنفسه، كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه [2].
وقد اختلفوا في كونها من العقود أو الإيقاعات.
أمّا الوصيّة العهدية فلا تحتاج إلى القبول [3]، وهذا يعني أنّها ليست من العقود؛ ولذا قال المحقّق النجفي: «إنّها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً بل ضرورةً» [4]. وقال السيّد الحكيم: «هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه» [5].
ولكن اورد عليه بأنّه: إنّما يتمّ بالنسبة إلى الموصى إليه، أي (الوصي) فإنّه بالنسبة إليه لا يعتبر القبول بلا خلاف بين الفقهاء، دون الموصى له فإنّه بالنسبة إليه لابدّ من ملاحظة متعلّق الفعل الذي تعلّقت به الوصيّة، فإن كان ممّا يحتاج إلى القبول- كالبيع والإجارة ونحوهما- اعتبر قبوله جزماً، وإلّا- كالوقف والعتق ونحوهما- فلا يحتاج إلى القبول [6].
وأمّا الوصيّة التمليكية:
فقد نسب إلى المشهور أنّه يعتبر فيها القبول [7]، بل ادّعي الإجماع عليه في بعض الكلمات [8]، وهذا يعني أنّها من العقود؛ ولذا قال السيّد الحكيم: «وكأنّ الوجه في جزئية القبول ممّا طفحت به عباراتهم من كون الوصيّة التمليكية من العقود ممّا يظهر منه أنّه إجماعي» [9].
واستدلّ له: بعدم الإطلاق في أدلّة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول، والأصل عدم الانتقال إلى الموصى له قبل القبول [10]، وهذا ممّا يعني عدم‌
[1] العروة الوثقى 5: 651
[2] انظر: العروة الوثقى 5: 651- 652
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 651- 652
[4] جواهر الكلام 28: 223
[5] مستمسك العروة 14: 536
[6] مباني العروة (النكاح) 2: 362
[7] العروة الوثقى 5: 653
[8] مباني العروة (النكاح) 2: 362
[9] مستمسك العروة 14: 535
[10] مباني العروة (النكاح) 2: 364
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست