responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 316
يقع أعم من كونه منجّزاً أو معلّقاً على شرط» [1].
وعلى أيّة حال فإنّ المرجع في هذه المسألة هو الإجماع، إلّاأن يقوم الدليل الخاص على خلافه في الموارد الخاصة.
وتفصيل ذلك في مصطلح (تنجيز).
سابعاً- تطبيقات اختلف في أنّها عقد أوإيقاع‌ : 1- الجعالة:
وهي- لغة-: المال المجعول على عمل معيّن [2].
واصطلاحاً: إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة عليه [3].
الجعالة عقد أو إيقاع؟
والضابط العام للفرق بين العقد والإيقاع هو أنّ العقد التزام من الطرفين فلابدّ فيه من افتراض شخصين يكون التزام أحدهما مربوطاً بالتزام الآخر- كما في المعاملات مثل البيع والإجارة ونحو ذلك- والإيقاع:
التزام من جانب واحد.
وهذا الضابط له مصاديق واضحة في الفقه، فمن العقد، البيع والصلح ومن الإيقاع، الإطلاق والعتاق، وهناك جملة من المصاديق مختلف فيها والتي من جملتها الجعالة، والوصية، والوقف وأنّها من أيّ النوعين بعد انتفاء النوع الثالث في عرض العقد والإيقاع.
وقد اختلفوا في كون الجعالة من العقود أو الإيقاعات، فالشيخ وابن حمزة وسلّار [4] أدرجوها في العقود، وهذا معناه أنّها بحاجة إلى القبول، وحيث إنّ القبول اللفظي منفي عندهم فيكون القبول الفعلي كافياً كما في الوكالة [5].
واستدلّ له بخبر علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل قال لرجل أعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك وتشاركني، هل يحلّ له ذلك؟ قال: «إذا رضي فلا بأس»» ، ممّا يعني توقّف صحّة الجعالة على قبول العامل.
ونوقش بأنّ الرضا الوارد في الرواية لا دلالة فيه على الرضا العقدي بل على مجرّد التراضي بينهما.
ويؤيّده صدق الجعالة حتى مع رفع اليد عن العمل مدّةً ثمّ رجوعه إليه مرةً اخرى، مع أنّ الفعل لو كان بمثابة القبول لكان رفع اليد عنه وتركه بمثابة الفسخ، فلابدّ من إيجاب آخر من الجاعل لتحقّق جعالة ثانية بإيجاب وقبول جديد، مع أنّه لا قائل بذلك [7].
وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى كونها من الإيقاعات، ومنهم المحقّق والعلّامة والشهيد [8]، بل ادّعي عليها الشهرة [9]؛ لصدق عنوان الجعالة حتى مع عدم تعيين العامل، ممّا يعني عدم توقّفها على القبول.
فالمقتضي- وهو صدق الجعالة-
[1] المسالك 9: 90
[2] الصحاح 4: 1656. النهاية (ابن الأثير) 1: 267. مجمع البحرين 1: 378
[3] جواهر الكلام 35: 187. وانظر: الإيضاح 2: 162. الدروس 3: 97. المهذّب البارع 4: 320. المسالك 11: 149. كفاية الأحكام 2: 512
[4] المبسوط 3: 333. المراسم: 196. الوسيلة: 272
[5] انظر: مفتاح الكرامة 6: 186
[6] الوسائل 23: 193، ب 6 من الجعالة، ح 1
[7] جواهر الكلام 35: 190
[8] الشرائع 3: 163. التحرير 4: 441. اللمعة: 173
[9] مستمسك العروة 13: 64
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست