responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 269
وقد يستعمل في القدرة على الاصطفاء والاختيار، لا نفس الاصطفاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البيّعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» [1]، فإنّ المراد منه هو القدرة شرعاً على الفسخ، الذي قد يعبّر عنه بملك فسخ العقد [2].
2- الإنفاق:
وهو إفعال من النفق، يقال:
نفقت الدراهم، إذا نفدت، وأنفقتها، أي أنفدتها [3] وصرفتها [4]، ويكون بمال وغيره [5]، في سبيل اللَّه وغيره، قال اللَّه تعالى: «وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ» [6]، وقال:
«وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ» [7]، وقال: «وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ» [8]، وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ» [9]،
[1] الوسائل 18: 5، ب 1 من الخيار، ح 1، 2
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 14
[3] المصباح المنير: 618
[4] لسان العرب 14: 242
[5] المفردات: 819
[6] البقرة: 195
[7] البقرة: 265
[8] النساء: 38
[9] الأنفال: 36
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست