responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 187
المرحلة الخامسة- مرحلة الرشد:
الرشد- لغةً-: الهداية والصلاح وإصابة الصواب، وهو خلاف الغي [1].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، إلّا أنّهم خصّوه بباب المعاملات.
قال العلّامة الحلّي: «وأمّا الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء» [2].
ما يتوقّف على الرشد:
إنّ وصول الإنسان إلى مرحلة البلوغ، لا يعني كمال أهلية الأداء في المعاملات فيه، ونفاذ تصرّفاته المالية، بل إنّ كمال هذه الأهلية في الشخص يتوقّف على صفة اخرى فوق البلوغ، هي صفة الرشد.
وقد يتحقّق تقارن البلوغ مع الرشد، وحينئذٍ يرتفع عنه الحجر وتصحّ منه جميع التصرّفات والعقود والإيقاعات مستقلّاً من دون حاجة إلى إذن الولي، وقد يتأخّر الرشد عن البلوغ فيصير الطفل بالغاً من دون أن يتحقّق فيه الرشد؛ بمعنى أنّه يبلغ جسمياً ولكنه غير رشيد عقلياً بعد، وحينئذٍ لا تجوز تصرّفاته الناقلة في ماله- كبيع ماله أو إيجاره أو نحوه ذلك- وتجوز تصرّفاته المالية التي لا تستلزم النقل منه إلى غيره كالاحتطاب وحيازة المباحات وإحياء الموات وقبول الصدقة والوصية والهبة، ولكنّه لا يجوز له بعد حصوله على ذاك المال التصرّف الناقل فيه إلّا بإذن وليّه.
وكذا لا ينفذ عليه إقراره بما يستلزم انتقال المال عنه إلى غيره، ويجوز إقراره بغير ذلك كالإقرار بالنسب إذا لم يستلزم دفع نفقة من ماله.
وهناك من اشترط الرشد في أهلية الصبي لغير التصرّفات المالية أيضاً كالنكاح والطلاق، وفي العقوبات وغير ذلك.
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: رشد، سفه)

[1] النهاية (ابن الأثير) 2: 225. المصباح المنير: 276
[2] القواعد 2: 134
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست