responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 184
الشجاج [1]، بشروط ثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء اجتماع الصبيان، وأن يكون اجتماعهم على أمر مباح كالرمي ونحوه [2].
واستدلّ له بأنّ التهجّم على الدماء بخبر الواحد- الدال على قبول شهادته في القتل- خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح دون القتل [3].
وأمّا الشروط الثلاثة فلم يدلّ عليها دليل معتبر.
ولو ابدل اشتراط بلوغ العشر بالتمييز لكان أولى؛ حيث إنّ غير المميّز لا يصلح للشهادة ولا يميّز ما يشهد به، سواءً بلغ العشر أم لا، كما أنّ التمييز قد يحصل قبل العشر إلّاأن يثبت الإجماع على اشتراط بلوغ العشر على وجه يكون حجّة، فيكون هو الحجّة، لكن إثبات ذلك بعيد [4].
نعم، المستفاد من النصوص اشتراط
[1] الغنية: 440
[2] الشرائع 4: 125
[3] انظر: الشرائع 4: 125. وانظر: مهذّب الأحكام 27: 169، حيث قال- بعد أن استحسن ما قاله المحقّق الحلّي في الشرائع- «إذا كان التهجّم على الدماء بخبر الواحد فيه خطر، فيكون ذلك بقول الفقيه- ما لم يكن إجماع معتبر- أشدّ خطراً وأعظم»
[4] المسالك 14: 156- 157
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست