responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 179
فإنّ الأمر بابتلاء اليتيم وإن كان لا يلازم الحكم بصحّة معاملته، فلعلّه يبتلى بجعل المعاملة والتجارة تحت يده، ثمّ يحكم ببطلانها، فلا ملازمة عقلية حينئذٍ، إلّاأنّ المفهوم العرفي من الأمر بإيقاع التجارة والمعاملة على يد الصبي ولو اختباراً هو صحّة تلك المعاملة أو التجارة [1].
4- الوصيّة:
ذهب مشهور الفقهاء [2] إلى صحّة وصيّة الصبي المميّز البالغ عشراً إذا كان عاقلًا وكانت وصيّته في وجوه المعروف.
هذا إذا أوصى بالثلث [3]، وأمّا إذا أوصى بجزء يسير منه وكان ابن سبع سنين فقد ذهب بعض الفقهاء إلى صحّة وصيّته أيضاً مع توفّر الشرطين السابقين [4].
وقيّد ثالث صحّة وصيّته بما إذا كانت للأرحام [5].
واستدلّ لذلك بعدّة روايات، من قبيل ما رواه أبو بصير- يعني المرادي- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيته» [6].
وما رواه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء» [7].
(انظر: وصية)
5- الوقوف والصدقات:
ذهب الشيخ المفيد إلى صحّة وقف الصبي، حيث قال: «ولا يجوز وصية الصبيّ والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البرّ والمعروف، وهبتهما باطلة، ووقفهما وصدقتهما- كوصيتهما- جائزة
[1] فقه العقود 2: 145. وانظر: مصباح الفقاهة 3: 246
[2] جواهر الكلام 28: 271
[3] الحدائق 22: 411- 412. الرياض 9: 441. جواهرالكلام 28: 271
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 212، م 10، تعليقة الشهيدالصدر، الرقم 12. مباني المنهاج 9: 341
[5] العروة الوثقى 5: 671، م 10، تعليقة الخوئي، الرقم 2. مباني المنهاج 9: 341
[6] الوسائل 19: 361، ب 44 من الوصايا، ح 2
[7] الوسائل 19: 361، ب 44 من الوصايا، ح 1
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست