responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 142
ومع ذلك فقد ادّعى الشهيد الثاني أنّه لا نصّ على هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الأصحاب [1].
لكنّ سبطه صاحب المدارك علّق عليه بقوله: «وتوقّف جدّي قدس سره في المسالك في هذا الحكم؛ لعدم وقوفه على نصّ في ذلك، وكأنّه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني [2] في باب الحرّ يتزوّج الأمة وسندها معتبر؛ إذ ليس فيه من يتوقّف في حاله سوى عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى... فإنّه غير موثّق، لكن كثيراً ما يصف الأصحاب رواياته بالصحّة» [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قسم بين الزوجات، نكاح)
11- الصدقة عليهم:
تجوز الصدقة على أهل الكتاب، بل على كلّ كافر من غير أهل الحرب وإن كان أجنبيّاً [4]؛ لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» [5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على كلّ كبد حرّى أجر» [6].
إلّاأنّ الأكثر قيّدوا جواز الصدقة بالذمّي [7]، وبعضهم بالإيمان بالمعنى الأخصّ [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صدقة)
12- تحيّة أهل الكتاب:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز السلام على الكفّار وأهل الكتاب [9]؛ لورود جملة من الأخبار في هذا المجال:
منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم» [10].

[1] المسالك 8: 323
[2] الكافي 5: 359، ح 5
[3] نهاية المرام 1: 421- 422
[4] التذكرة 2: 426 (حجرية). جواهر الكلام 28: 131
[5] الممتحنة: 8
[6] عوالي اللآلي 1: 95، ح 3
[7] الشرائع 2: 222. التحرير 3: 325. الدروس 1: 255. المسالك 5: 412
[8] نقله عن ابن أبي عقيل في الدروس 1: 255، الهامش رقم 3. وانظر: المسالك 5: 412- 413
[9] التذكرة 9: 24. الذخيرة: 365. الحدائق 9: 84- 85. الغنائم 3: 237. مستند الشيعة 7: 74
[10] الوسائل 12: 77، ب 49 من أحكام العشرة، ح 1
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست