responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 14
عليه التراب، فأخذ أبو عبد اللَّه عليه السلام بكفّيه وقال: «لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحمٍ فلا يطرح عليه التراب؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحمٍ على ميّته التراب»، فقلنا: يا ابن رسول اللَّه، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم؛ فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بَعُد مِن ربّه» [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دفن)
2- الادّهان بالإهالة للمحرم حالة الاضطرار:
صرّح بعض الفقهاء بجواز الدهن بالإهالة- وهو الشحم المذاب- للمحرم حالة الاضطرار [2]؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن محرم تشقّقت يداه، قال: فقال: «يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة» [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام)
إهانة (انظر: استخفاف)
إهداء (انظر: هدية)
إهدار (انظر: هدر)

[1] الوسائل 3: 191، ب 30 من الدفن، ح 1
[2] جواهر الكلام 18: 372. المعتمد في شرح المناسك 4: 190
[3] الوسائل 12: 462، ب 31 من تروك الإحرام، ح 2
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست